الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق 10-01-2025

أمر رقم 76 – 103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 دیسمبر سنة 1976 يتضمن

قانون الطابع

باسم الشعب

ان رئیس الحكومة، رئیس مجلس الوزارة،

- بناء على تقریر وزیر المالیة،

- وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربیع الأول عام 1385 الموافق 10 یولیو سنة 1965 والمتضمن تأسیس الحكومة،

- وبمقتضى الأمر رقم 73-29 المؤرخ في 5 جمادى الثانیة عام 1393 الموافق 5 یولیو سنة 1973 والمتضمن إلغاء القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 دیسمبر سنة 1962 والرامي إلى التمدید، حتى إشعار آخر، لمفعول التشریع النافذ إلى غایة 31 دیسمبر سنة 1962.

- وبمقتضى الأمر رقم 75- 87 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 دیسمبر سنة 1975 والمتضمن الموافقة على القوانین الجبائیة،

یأمر بما یلي:

 المادة الأولى: إن الأحكام الملحقة بهذا الأمر، تشكل قانون الطابع.

 ویمكن أن یشمل قانون الطابع، فضلا عن أحكامه التشریعیة، ملحقا تنظیمیا یتكون، بعد التقنیین طبقا لأحكام المادة 2 أدناه، من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسیم وقرارات تم نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.

 المادة 2: إن النصوص التشریعیة والتنظیمیة و المتممة للأحكام المتعلقة برسم الطابع، تكون عند الحاجة موضوع تقنین بواسطة مراسیم تتخذ بناء على تقریر وزیر المالیة.

 المادة 3: ینشر هذا الأمر وقانون الطابع الملحق به، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.

حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 دیسمبر سنة 1976.

 هواري بومدین

الـباب الأول أحـكـام عـامـة القسـم الأول  طرق التحصیل - المدینون بالرسوم

المادة الأولى: إن رسم الطابع هو الضریبة المفروضة على جمیع الأوراق المخصصة للعقود المدنیة والقضائیة وللمحررات التي یمكن أن تقدم للقضاء كدلیل.

 ولا توجد استثناءات أخرى إلا الاستثناءات التي ینص علیها القانون.

المادة 2 م 66 ق م 1986 + م 29 ق م 2000 + 43 ق م 2025:

لا یمكن تحصیل أقل من 30 دج في حالة ما إذا كان تطبیق تعریفة رسم الطابع لا ینتج هذا المبلغ وذلك مع مراعاة أحكام المادة 100 من هذا القانون.

المادة 3: یؤسس طابع خاص لكل نوع من الورق. ویحمل كل طابع بصفة متمیزة مبلغه وشعاره یتمثل في الكلمات التالیة: "الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة".

المادة 4 م 45 ق م 1991 + م 60 ق م 1996: یلزم على المدینین بالرسم الخاضعین لنظام الربح الحقیقي في مجال الضرائب المباشرة، في مختلف الحالات حیث یكون دفع رسم الطابع مثبتا عن طریق وضع الطوابع أو الطوابع الممیزة أو العلامات بدفع الرسوم مثلما أدرجت في الجداول بتعویضها بعلامات مطبوعة بواسطة آلات خاصة سبق للإدارة الجبائیة أن وافقت علیها.

 كما یلزم بدفع الرسوم بالكیفیة المشار إلیها في المقطع السابق:

- مستغلي نقل المسافرین.

 - الأشخاص الذین یقومون بكراء المساحات.

- كتاب الضبط لحساب المستعملین والموثقین لحساب زبائنهم.

یمكن للمدینین بالرسوم الآخرین أن یختاروا نمط الدفع وهذا بتقدیم طلباتهم إلى مفتشیة الضرائب التي تسلم الرخص والواقعة بدائرتهم.

المادة 5: یكونون متضامنین فیما یخص دفع رسوم الطابع والغرامات المرتبطة بها وذلك من دون المساس بالأحكام الخاصة المنصوص علیها في هذا القانون:

 - جمیع الموقعین فیما یخص العقود الملزمة للأطراف، 

 - المقرضون والمقترضون فیما یخص الالتزامات،

- الموظفون الذین تسلموا أو حرروا عقودا معلنة عن عقود أو كتب غیر مدموغة.

 المادة 6: إن رسم الطابع لجمیع العقود بین الدولة والمواطنین، یكون على عاتق المواطنین.

القسـم الثاني أنـواع التقادم والمنـع

 المادة 7 ملغاة م 24 ق م 2011.

المادة 8: إن سوء استعمال الطوابع وبیع الورق المفروض علیه الطابع،تطبق علیه العقوبات المنصوص علیها في المواد 206 إلى 213 من قانون العقوبات.

المادة 9: تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 34 من هذا القانون على استعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع الممیزة غیر الصحیحة أو التي سبق استعمالها بالنسبة لتسدید جمیع أنواع الرسوم وكذلك بیع هذه الطوابع أو محاولة بیعها.

المادة 10: تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 34 من هذا القانون، على الذین قاموا، بقصد الغش، بتزییف أو استعمال أو بیع أو محاولة بیع لأوراق مدموغة قد سبق استعمالها.

المادة 11: لا یجوز أن تكون علامة الطابع مشوهة أو أن تغطى بكتابة.

المادة 12: أن الورق المدموغ الذي سبق استعماله من أجل تحریر أي عقد،لا یجوز استعماله لعقد آخر ولو لم ینته العقد الأول.

المادة 13: لا یمكن أن یعد عقدان الواحد تلو الآخر ولا أن تسلم صورة عنها في نفس الورقة المدموغة بالرغم من كل استعمال أو نظام مخالف.

ویستثنى من ذلك، المصادقة على العقود المبرمة في غیاب الأطراف والمخالصات عن أسعار البیع ومخالصات تسدید العقود المنشئة أو الالتزام،والجرود والمحاضر وغیرها من العقود التي لا یمكن تنفیذها في یوم واحد وفي نفس المدة، والمحاضر المتعلقة بالاعتراف ورفع الأختام الذي یمكن القیام به على أثر محضر یتعلق بوضعها، وإعلانات كتاب الضبط التي یمكن أن تحرر أیضا على إثر أحكام ووثائق أخرى وتسلم نسخ عنها. ویمكن إعطاء عدة مخالصات رسمیة أو یسلمها محاسبو الأموال العمومیة على ورقة مدموغة واحدة كقسط من نفس الدین الواحد أو قسط واحد من أجرة أرض أو كراء.

 وإن جمیع المخالصات الأخرى التي تحرر على نفس الورقة المدموغة لیس لها أي أثر كما لو كانت محررة على ورق غیر ومدموغ.

المادة 14: یمنع على المواثیق وكتاب الضبط والموظفین العمومیین الآخرین، التصرف وعلى الإدارات العمومیة إصدار أي قرار على عقد أودفتر أو سند تجاري غیر محرر على ورق مدموغ بالطابع أو غیر مؤشر عليه من أجل الطابع.

المادة 15: إن كشوف المصاریف التي یعدها كتاب الضبط والموثقون والمستكتبون، یجب أن یبین فیها بصفة متمیزة في عمود خاص وبالنسبة لكل مصروف، مبلغ الرسوم المدفوعة إلى الخزینة.

المادة 16 ( م 67 ق م 1986 + م 19 ق م 1991+ م 31 ق م 2000 + م 44 ق م 2025:

عندما یشار في عقد عمومي قضائي أو غیر قضائي إلى ورقة تجاریة، أو ورقة أسهم أو سند أو كتاب أو جدول أو شهادة أو شهادة تأمین أو إلى أي عقد آخر یخضع لرسم طابع وغیر مسجل، و ألا یلتزم تقدیمه للمفتش أثناء التسجیل فإنه یتعین على الموثق أو كاتب الضبط أو أي موظف عمومي آخر أن یصرح صراحة في العقد إذا كان السند یحمل الطابع المقرر وأن یصرح بمبلغ رسم الطابع المدفوع.

 و في حالة الإغفال یتم تحریر محضر ضد كتاب الضبط والموظفین الآخرین.

حالة في حالة عدم الامتثال لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، فإن الموثقين والمحضرين القضائيين مسؤولون شخصيا عن دفع حقوق الطابع المستحقة، إضافة إلى غرامة قدرها عشرة آلاف دينار (10.000) دج عن كل مخالفة.

المادة 17:

یمنع أیضا على كل مفتش للتسجیل:

1) أن یسجل أي عقد لم یكن محررا على ورق مدموغ بالطابع المقرر أو لم یكن مؤشرا علیه بما یقید الطابع،

2) أن یقبل لإجراء التسجیل فیما یخص الاحتجاجات على السندات التجاریة القابلة للتناول دون أن تقدم إليه هذه السندات طبقا للقانون.

المادة 18 م 68 ق م 1986 + م 31 ق م 2000:

تفرض غرامة تتراوح بین 500 و 5000 دج: 

1- على كل مخالفة لأحكام المادة 11 یرتكبها الخواص.

2- على كل عقد عرفي مخالف لأحكام المادتین 12 و 13 أعلاه،

3- على مخالفة أحكام المادة 15.

 وفي جمیع الحالات المذكورة أعلاه، یقوم المخالفون، فضلا من ذلك بدفع رسوم الطابع تثبت بمحضر كل مخالفة للمواد المذكورة أعلاه التي یرتكبها الموظفون العمومیین.

المادة 19 م 115 ق م 1983+ م 16 ق م 1996:

یعفى المدینین بالرسم الملزمین بدفع رسوم الطابع مثلما أدرجت في الجداول والمشار إلیهم في المادة 4 من هذا القانون، من تسلیم الجداول المذكورة في هذا الصدد ویلزم علیهم دفع رسم الطابع المجموع لحساب الخزینة على مستوى قباضة الضرائب في الأیام العشرین (20) الأولى من الشهر الذي یلي الشهر أوالثلاثي الذي تستحق فيه الرسوم.

تطبق غرامة تقدر بـ 10% في حالة الإیداع المتأخر للتصریح المنصوص عليه في هذا المجال.

 و ترفع هذه الغرامة إلى نسبة 25% بعد إنذار الإدارة للمدنین بالرسم بواسطة رسالة مسجلة في البرید المضمون مع وصل الاستقبال لتسویة وضعه في مدة شهر.

 یترتب عن كل تأخر في تسدید رسم الطابع بقوة القانون ما یلي:

- دفع غرامة جبائیة قدرها 10% إذا تم الدفع بعد الیوم العشرین من الشهر الذي یلي الشهر أو الثلاثي الذي یحصل فيه الرسم.

- إلزام مالي قدره 3 % لكل شهر أو جزء من شهر تأخر،إذا تم الدفع ابتداء من الیوم الأول من الشهر الثاني الموالي لشهر استحقاق رسم الطابع دون أن یفوق الإلزام المجمل مع الغرامة الجبائیة المذكورة أعلاه نسبة أقصاها 25%.

- في حالة تزاید غرامة التحصیل المقدرة بـ 10 % مع غرامة الإیداع المتأخر، یخفض المبلغ الإجمالي للغرامتین إلى 15%، بشرط أن یتم إیداع التصریح وتسدید الرسوم في مدة أقصاها الیوم الأخیر من شهر الاستحقاق.

المادة 20: كل عقد تم تحریره أو أبرم في الخارج حیث لم یوضع علیه الطابع بعد، یخضع للطابع قبل أي استعمال في الجزائر سواء في عقد عمومي أو في أي تصریح أو أمام سلطة إداریة.

القسـم الثالث المتابعات والدعاوي

- التقادم المادة 21 و 22 ملغاة م 24 ق م 2011.

المادة 23: یلاحق تحصیل رسوم الطابع وغرامات المخالفة المتعلقة بذلك كما أن الدعاوى تحقق ویحكم فیها حسب القواعد المنصوص علیها في أحكام قانون التسجیل والمتعلقة بتحصیل الحقوق والرسوم التي تحصیلها یرجع إلى الإدارة الجبائیة.

المادة 24: ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة 25:

إن للدولة امتیازا على منقولات وأمتعة المدینین وذلك من أجل تحصیل رسوم الطابع غیر الرسوم الزائدة والغرامات والعقوبات، ویمارس هذا الامتیاز مباشرة بعد الامتیاز الخاص بالرسوم على رقم الأعمال.

 وأن دین الخزینة بالنسبة لجمیع رسوم الطابع التي یمكن استحقاقها في میدانالمساعدة القضائیة له حق الأولویة بالنسبة لدیون أصحاب الحقوق الآخرین.

المادة 26: م 69 ق م 1986: فضلا عن الامتیاز على المنقول المشار إلیه في المادة 25 أعلاه، تتمتع الخزینة برهن عقاري قانوني على جمیع الأموال العقاریة التي یملكها المدینون وذلك من أجل تحصیل مختلف الضرائب والغرامات الجبائیة المشار إلیها في هذا القانون، ویأخذ هذا الرهن العقاري مرتبته عند تاریخ تسجيله في مكتب حفظ الأملاك العقاریة، ولا یمكن تسجيله إلا ابتداء من التاریخ الذي حكم فیه على المكلف بزیادة أو تعرض لعقوبة بسبب عدم الدفع.

المادة 27 الى 32 ملغاة م 200 ق م 2002.

القسـم الرابع الغش الجبائي

المادة 33 م 31 ق م 2000:

إن كل غش أو محاولة للغش وبصفة عامة كل مناورة تكون غایتها أو نتیجتها الغش أو تعریض الضریبة للشبهة، یتم عن طریق استعمال الآلات المشار إلیها في المادة 4 یعاقب عليه بالعقوبات المنصوص علیها في التشریع الجاري به العمل بالنسبة لكل ضریبة متملص منها. غیر أنه في حالة استعمال آلة بدون ترخیص من الإدارة، فان الغرامة لا یمكن أن تكون أقل من 10.000 دج.

 ومن دون الإخلال بهذه العقوبات، فان كل تقلید وتزییف وتزویر البصمات وكل استعمال لبصمات مزورة، تطبق عليه العقوبات المنصوص علیها في المادتین 209 و 210 من قانون العقوبات.

المادة 34 (م 31 ق م 2000 + م 21 ق م 2012):

1- كل من نقص أو حاول الإنقاص كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة وتصفیة أو دفع الضرائب أو الرسوم المترتبة عليه باستعماله وسائل الغش تطبق عليه غرامة جزائیة تتراوح بین 5000 و 20.000 دج وسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام أوبإحدى هاتین العقوبتین فقط.

غیر أن هذا التدبیر لا یطبق في حالة الإخفاء إذا كان هذا الإخفاء یتجاوز عشر المبلغ الخاضع للضریبة أو مبلغ 1000 دج.

وفیما یخص تطبیق المقطعین السابقین، یعتبر من الأعمال التدلیسیة، قیام المكلف بتدبیر إعساره أو جعل عوائق بواسطة طرق احتیالیة أخرى من أجل تحصیل كل ضریبة ورسم هو مدین به.

2- تلاحق المخالفات المشار إلیها في المقطع الاول أعلاه أمام الجهة القضائیة المختصة وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 104 من قانون الاجراءات الجبائیة. 

القسـم الخامس القواعد المشتركة لمختلف العقوبات

 المادة 35:

1- تطبق على الشركاء في المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه المخالفات أنفسهم من دون المساس،عند الاقتضاء،بالعقوبات التأدیبیة المقررة ضد الأعوان العمومیین، وان تحدید الشركاء في الجنایات والجنح المحدد بموجب المواد 41 إلى 44 من قانون العقوبات،یطبق على الشركاء في المخالفات المشار إلیها في المقطع الأول من المادة 34 أعلاه.

 ویعتبر كشركاء الأشخاص الآتي ذكرهم:

- الأشخاص الذین توسطوا بصفة غیر قانونیة من أجل تحویل القیم المنقولة أو لتحصیل القسیمات بالخارج؛

- الأشخاص الذین قبضوا بصفة غیر قانونیة باسمهم، قسیمات یملكها الغیر.

2- إن العود المحدد في الفقرة

3- أدناه یؤدى، بحكم القانون، إلى مضاعفة الغرامات سواء كانت جبائیة أو جزائیة، المقررة للمخالفة الأولى.

 غیر أنه فیما یخص العقوبات الجبائیة في حالة التملص من الرسوم، تكون الغرامة المترتبة تساوي دائما خمس مرات هذه الرسوم دون أن تقل من 2000 دج.

 وتضاعف عقوبات السجن المنصوص علیها عند الاقتضاء في المخالفة الأولى.

 وفي حالة العود یقرر إعلان ونشر الحكم ضمن الشروط المحددة في الفقرة 6 أدناه

3- یعتبر في حالة العود، كل شخص أو شركة سبق أن حكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون وارتكب في أجل خمس سنوات بعد الحكم بالإدانة، مخالفة خاضعة لنفس العقوبة.

4- لا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات في أي حال من الأحوال على العقوبات المنصوص علیها في المیدان الجبائي، ویمكن تطبیقها فیما یخص العقوبات الجزائیة ما عدا العقوبات المنصوص علیها في المقطع الرابع من الفقرة 2 - وفي الفقرة 6 من هذه المادة.

5- تتجمع العقوبات المقررة لقمع المخالفات في المیدان الجبائي مهما كان نوعها.

6- فیما یخص المخالفات المتضمنة عقوبات جزائیة،تستطیع الجهةالقضائیة المختصة أن تأمر بنشر القرار القضائي كلیا أو باختصار في الجرائد التي تعینها وبتعلیقه في الأماكن التي تشیر إلیها ویتم كل ذلك على نفقة المحكوم علیه.

المادة 36:

1- یكون الأشخاص أو الشركات المحكوم علیهم لنفس المخالفة متضامنین في دفع الغرامات المالیة الصادرة في حقهم،

2- یجب على كل حكم أو قرار قضى على مخالف بالغرامات المنصوص علیها في هذا القانون إن یتضمن كذلك الحكم بدفع الرسوم المغشوشة أو غیر المسددة عند الاقتضاء.

3- إن العقوبات المالیة المنصوص علیها في هذا القانون تؤدي إلى تطبیق أحكام المواد من 599 إلى 611 من قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالإكراه البدني.

ویحدد الحكم أو قرار الإدانة مدة الإكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات و الدیون الجبائیة.

عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، ینطق بعقوبات السجن و كذلك العقوبات التبعیة ضد أعضاء مجلس الإدارة أو الممثلین الشرعیین أو المؤسسین للشركة.

و ینطق بالغرامات الجزائیة المستحقة في نفس الوقت ضد أعضاء مجلس الإدارة أو الممثلین الشرعیین أو المؤسسین و ضد الشخص المعنوي و یتم نفس الإجراء بالنسبة للعقوبات الجبائیة المطبقة.

القسـم السادس المانع الذي یحول دون المراقبة الجبائیة

المادة 37 م 31 ق م 2000:

كل من یجعل، بأي طریقة كانت، الأعوان المؤهلین لمعاینة المخالفات لتشریع الضرائب في حالة تمنعهم من القیام بمهامهم، یعاقب بغرامة جبائیة تتراوح من 10.000 إلى 100.000 دج.

و هذه الغرامة مستقلة عن تطبیق الغرامات الأخرى المنصوص علیها في النصوص الساریة المفعول كلما أمكن تقییم أهمیة التدلیس.

و في حالة العود تستطیع الجهة القضائیة المختصة أن تنطق، فضلا عن ذلك بعقوبة حبس تتراوح من ستة أیام إلى ستة أشهر.

وإذا كانت هناك معارضة جماعیة لتأسیس وعاء الضریبة، فتطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 144 من قانون العقوبات.

القسـم السابع حق الإطلاع

المادة 38 الى 48 ملغاة م 200 ق م 2002.

القسـم الثامن تحقیق المكلفین

المادة 49 و 50 ملغاة م 200 ق م 2002.

القسم التاسع

 الحد الأدنى للعقوبات

المادة 51: ملغاة م 62 ق م 1996.

الباب الثاني الطابع الحجمي القسـم الأول طرق التحصیل

المادة 52 م 24 ق م 2015 (ملغاة م 45 ق م 2025)

المادة 53: م 134 ق م 1985 (ملغاة م 45 ق م 2025)

المادة 54: یجوز للمكلفین الذین یریدون استعمال الأوراق بأنفسهم قبل استعمالها وذلك بواسطة طوابع منفصلة محدثة لهذا الغرض.

 ویرخص لهم كذلك بدمغها بالطریقة العادیة من قبل إدارة التسجیل التي تستعمل لذلك البصمات المتعلقة بها ویتم ذلك قبل استعمال هذه الأوراق.

المادة 55: إن الطوابع المنفصلة التي استعمالها مرخص بموجب المادة 54، تلصق على الصفحة الأولى من كل ورقة، وتطمس في الحال بوضع توقیع المكلفین أو أحدهم وتاریخ الطمس ویتم ذلك بواسطة الحبر، ویمكن تعویض هذا التوقیع بختم یوضع بالحبر یبین اسم المكلف وعنوانه التجاري وتاریخ تطمیس الطابع.

 ویجب أن یتم التطمیس بطریقة بحیث یكون جزء من التوقیع والتاریخ أو جزء من الختم على الطابع المنفصل والجزء الأخر على العقد الذي ألصق عليه الطابع.

المادة 56: یجوز لمفتش التسجیل تعویض إجراء التأشیرة بوضع طوابع منفصلة المرخص استعمالها بموجب المادة 54.

 وتوضع هذه الطوابع وتطمس في الحال بواسطة ختم المكتب.

 المادة 57 ملغاة م 26 ق م 2011.

القسـم الثاني تعریفات الرسوم

المادة 58 م 66 ق م 1979 + 132 ق م 1984+ م 8 ق م 1986+ م 47 ق م 1993 + م 34 ق م 1995 + م 29 ق م 2000 + م 43 ق م 2025:

يحدد سعر الأوراق المدموغة التي تقدمها الإدارة المختصة ورسوم الطابع المترتبة على الأوراق التي یسمح للمكلفین بدمغها بأنفسهم أو یعملون على دمغها، حسب حجم الورق كما یلي:

- ورق سجل................................. 80 دج 

- ورق عادي................................ 60 دج

نصف صفحة من الورق العادي......... 30 دج.

 غیر أنه، تخفض التسعیرات المذكورة أعلاه بالنصف عندما یستعمل وجه واحد من الورقة في صیاغة مخطوط یزید عن صفحة واحدة شریطة أن تلغى الصفحة الثانیة بوسیلة لا یمكن إزالتها یرخص بها المدیر العام للضرائب بمقرر.

 المادة 59: إذا اختلفت أحجام الأوراق أو الورق الذي یجوز للمكلفین دمغه حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 54 والأوراق التي یعملون على دمغها عن أحجام الأوراق المدموغة والمقدمة من قبل الإدارة المختصة، یدفع الطابع على أساس سعر الحجم الكبیر وذلك فیما یخص الرسم المؤسس نظرا للحجم.

 وإذا تجاوزت أحجام الورق المستعمل 0.42 م x 0.54 م یصبح رسم الطابع المطبق ضعف التعریفة الخاصة بورقة من أوراق السجل، وكل جزء متبقي یحسب كورقة، ولا یطبق هذا التدبیر على التصمیمات التي لا یوجد لها طابع یفوق سعر ورق السجل.

المادة 60:م 66 ق م 1979 + م 132 ق م 1984+ م 9 ق م ت 1986 + م35 ق م 1995 + 43 ق م 2025

مع مراعاة أحكام الفقرة الأخیرة من المادة 58، لا یوجد رسم طابع یقل عن 30 دج، مهما یكن حجم الورق أقل من نصف ورقة من الورق العادي.

القسم الثالث العقود الخاضعة للطابع الحجمي

المادة 61: م 132 ق م 1984+ م 32 ق م 2000:

تخضع لرسم الطابع المحدد بالنسبة للحجم، جمیع الأوراق التالیة التي تستعمل للعقود و المحررات سواء كانت عمومیة أو خاصة: 

 أولا – العقود: 

1- العقود الرسمیة و الملخصات و النسخ و الصور المسلمة عنها؛

2- العقود والنسخ التي سلمها أعوان التنفیذ التابعین لمكاتب الضبط؛

3- العقود ومحاضر الحراس وجمیع المستخدمین أو الأعوان اللذین لهم الحق في تحریر محضر والنسخ المسلمة عنها؛

4- عقود وأحكام المحكمة والشرطة العادیة والمحاكم والمحكمین والخلاصات والنسخ والصور المسلمة عنها؛

5- العقود الخاصة الصادرة من قضاة المحاكم وكتاب ضبطها والعقود الصادرة عن القضاة الآخرین والمسلمة إلى كتابات الضبط أو التي یسلمها كتاب الضبط و كذاك المستخرجات والنسخ والصور المسلمة عنها؛

6- عقود كتاب الضبط أو المدافعین لدى المحاكم والنسخ أو الصور المسلمة عنها أو المبلغة؛

7- استشارات ومذكرات وملاحظات وملخصات رجال القانون والمدافعین الآخرین؛

 8- عقود السلطات الإداریة الخاضعة للتسجیل أو التي تسلم إلي المواطنین وجمیع صور ومستخرجات العقود والقرارات والمداولات الخاصة بهذه السلطات المسلمة إلى المواطنین؛

9- عقود السلطات الإداریة والمؤسسات العمومیة الخاصة بنقل الملكیة والانتفاع والتمتع والكفالات المتعلقة بهذه العقود؛

10- العقود العرفیة المبرمة بین الخواص ونسخ حسابات الإیرادات أو التسییر الخاص؛

11- عقود وقرارات المجالس القضائیة التي تفصل في الطعن بالإلغاء وكذلك جمیع نسخ العقود والأحكام ما عدا حالة الاستثناء الصریح المنصوص عليه في التشریع الساري المفعول.

 غیر أن عقود التوثیق غیر المعفیة من التسجیل، تخضع إلى رسم الطابع المحدد بالتعریفة المقررة لنصف الورقة من الورق العادي بموجب المادة 58 أعلاه، ویتم ذلك على سجل خاص؛ 

11 مكرر 1- كل العقود والاتفاقیات وعقود التأمین وملحقاتها في مجال التأمین وإعادة التأمین؛

11 مكرر 2- ما عدا الأحكام المخالفة، صور الأحكام الصادرة ونسخ تنفیذها في المجال القضائي التي لا یستحق عنها رسم التسجیل؛

12- وبصفة عامة جمیع العقود والمحررات والمستخرجات والنسخ والصور سواء كانت عمومیة أو خاصة المستعملة أو التي یمكن استعمالها كسند أو تقدم على سبیل التزام أو مخالصة أو إثبات أو طلب أو دفاع.

ثانیا - السجلات:

1- سجلات السلطة القضائیة حیث تدون فیها العقود الخاضعة للتسجیل على النسخ الأصلیة وفهارس كتاب الضبط؛

2- سجلات الإدارات المركزیة والبلدیة التي تمسك لتدوین الأشیاء الخاصة بها والتي لیست لها علاقة بالإدارة العامة وكذلك فهارس أعوانها؛

3- عقود ونسخ الموثقین وكتاب الضبط والمحضرین القضائیین ومحافظي البیع والموظفین العمومیین ومذكراتهم؛

4- سجلات مكاتب السفر؛

5- سجلات شركات المساهمین؛

6- سجلات المؤسسات الخاصة والدور الخاصة للتربیة؛ 

7- سجلات رجال الأعمال والمدیرین والمسیرین ووكلاء الدائنین والمقاولینفي الأشغال والتوریدات؛

8- سجلات أصحاب المصارف والتجار ومجهزي السفن والبائعین وأصحاب المصانع والوكلاء بالعمولة وأعوان الصرف والسماسرة والعمال والحرفیون؛

9- وبصفة عامة جمیع الدفاتر والسجلات والنسخ الأصلیة للرسائل التي من طبیعتها تقدم إلى القضاء وكدلیل حسب الحالة وكذلك المستخرجات والنسخ والصور التي تسلم من هذه الدفاتر والسجلات.

المادة 61 مكرر: م 28 ق م ت 2015: تعفى الوثائق الصادرة من الهیئات القضائیة، الخاضعة لرسم التسجیل القضائي، من دفع الطابع الحجمي.

المادة 62: إن العقود الوحیدة التي یجب أن تفهرس على ورق مدموغ في الولایات والدائرات والبلدیات، هي العقود المعددة في المادة 61 أعلاه، في (الفقرة الأولى المقطع التاسع).

المادة 63 (م 71 ق م 1986): یخضع على وجه الخصوص إلى الطابع الحجمي:

1) نسخة من نسختي التصریح الذي یجب على كل موظف عمومي إیداعه بمكتب التسجیل قبل أن یشرع في بیع عمومي وبالمزاد للأشیاء المنقولة، وتكون النسخة الخاضعة للطابع هي التي ترفق بمحضر عملیة البیع؛

2) الطلبات التي یرسلها المكلفون إلى كتابات ضبط المجالس القضائیة (الغرفة الإداریة) والمتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛

3) الحوالات الخاصة بالمطالبات التي ترفع أو تقدم لصالح الغیر فیما یخص الضرائب المباشرة؛ 

4) الطعن في قرارات المجالس القضائیة التي تبث في القضایا الإداریة والصادرة بناء على المطالبات المتعلقة بالضرائب؛

5) الإیصالات المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بالبضائع المودعة في المخازن العامة؛ 

6) الإنذارات الموجهة قبل أي مطالبة قضائیة، ویتم تحریر هذه الإنذارات من قبل كتاب ضبط المحكمة على ورق مدموغ حسب التعریفة الخاصة بنصف الورقة من الورق العادي؛ 

7) الوكالات الممنوحة من قبل الدائن الحاجز؛ 

8) الحوالات أو جداول المراجعة التي یسلمها كتاب الضبط إلى الدائنین والمتعلقة بالضرائب، وتحرر هذه الوثائق على أوراق حسب تعریفة نصف الورقة أو الورقة من الورق العادي و المشار إلیها في المادة 52؛ 

10) شهادات الحصص غیر القابلة للتداول والخاصة:

 - بشركات الكفالة المشتركة التي تكون قوانینها الأساسیة مطابقة لأحكامالتشریع الساري المفعول،

 - الشركات التعاونیة واتحادات الشركات التعاونیة للحرفیین.

11) شهادات الحصص غیر القابلة للتداول الخاصة بالشركات التعاونیة للإنتاج؛

12) ملغاة.

13) ملغاة.

14) الطعون المرفوعة أمام المجلس الأعلى في قرارات السلطات الإداریة لعدم الاختصاص أو تجاوز السلطة؛ 

15) الطعون في القرارات المتضمنة رفض التصفیة أو ضد تصفیة المعاشات؛ 

16) الطعون المرفوعة أمام المجلس الأعلى في قرارات المجالس القضائیة التي تفصل في القضایا الإداریة؛

17) الطعون في تجاوز السلطة أو خرق القانون التي ترفع فیما یخص المعاشات أمام الغرفة الإداریة التابعة للمجلس الأعلى.

18) ملغاة.

 المادة 64: یسدد رسم الطابع المترتب على نسخ العرائض بوضع طوابع منفصلة من النموذج الوحید.

 ویلصق العون المنفذ التابع لكتابة الضبط الطوابع على الهامش الأیسر من الصفحة الأولى من أصل العریضة ویطمسها قبل تبلیغ أي نسخة ویتم ذلك ضمن نفس الشروط المنصوص علیها في المادة 55 من هذا القانون.

المادة 65: یجب أن یكون الورق الذي یستعمل لتحریر نسخة العرائض من نفس نوع الورق أو نصف الورقة من الورق العادي المشار إلیهما في المادة 52 وأن تكون له نفس المقاییس.

المادة 66: یجب على كتاب الضبط أن یذكروا بصفة متمیزة في أسفل أصل العریضة والنسخ المستخرجة عنها ما یلي وذلك طبقا لأحكام التشریع الساري المفعول المطبق في المصاریف القضائیة:

1- عدد الأوراق المستعملة سواء لنسخ الأصل أو نسخ المستندات المبلغة،

2- مبلغ رسوم الطابع المستحقة بالنسبة لمقاییس هذه الأوراق.

المادة 67: لا یجوز فرض رسم یفوق مبلغه قیمة الطوابع المسددة تنفیذا لأحكام المواد السابقة، ولا یمكن لأعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط أن یطلبوا وأن یعملوا على دفع رسم الطابع المترتب على النسخ بعنوان التسدید.

المادة 68: م 72 ق م 1986: تثبت بمحضر المخالفات لأحكام المادتین 64 و66 من هذا القانون، التي یرتكبها أعوان التنفیذ التابعون لمكاتب الضبط وكتاب الضبط.

المادة 69: یجب أن تكون نسخ العرائض ونسخ التبلیغ لجمیع الأحكاموالعقود أو المستندات واضحة ومقروءة وبدون اختصار، وإن عدد الأسطر ومقاطع الكلمات التي یجب أن تحتویها النسخ ستحدد عند الحاجة بموجب مرسوم.

المادة 70: م 31 ق م 2000: كل مخالفة لأحكام المادة السابقة وعند الاقتضاء لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه، یعاقب عنها بغرامة تتراوح من 500 إلى 5000 دج.

المادة 70 مكرر: م 22 ق م 2017: تعفى الاوراق التجاریة التي تعالجها البنوك و المؤسسات المالیة من رسم الطابع الحجمي، و ذلك عندما یتم اعدادها في شكل غیر مادي (في شكل الكتروني).

تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة.

القسـم الرابع تعلیمات و تحریمات مختلفة

المادة 71:م 47 ق م 1991: عندما یستعمل الموثقون وأعوان التنفیذ التابعون لكتابات الضبط وغیرهم من الأعوان العمومیین وكذلك المحكومون والمدافعون، الحق الممنوح لهم بموجب المادة 54، یجب علیهم أن یستعملوا أوراقا تطابق النوع المحدد بموجب قرار من المدیر العام للضرائب.

 غیر أنه یجوز للموثقین وغیرهم من الموظفین العمومیین، أن یدفعوا الرق أو یدفعوا على دمغه بالطرق غیر العادیة عندما یكونون في حالة استعماله.

المادة 72: إن النسخ المصورة وجمیع النسخ المحصل علیها بوسیلة تصویریة والتي تستعمل لتعویض النسخ أو المستخرجات أو الصور المشار إلیها في المادة 69، تخضع لرسم طابع یساوي الرسم المحصل على المحررات المستنسخة.

 ویتم تسدید الرسم بلصق طوابع منفصلة، وتلصق هذه الطوابع وتطمس، كما هو الشأن بالنسبة لطابع الإیصالات، من قبل موظف عمومي وفي التاریخ الذي یكتب فيه على الورقة العبارة التي تجعلها رسمیة.

المادة 73: تسلم النسخ المستخرجة من دفتر تسجیل الأجانب إلى المصرحین على شكل شهادات الحالة المدنیة مقابل نفس الرسوم ما لم تنص القوانین واللوائح خلاف ذلك.

المادة 74: یجب ملى الأطراف الذین یحررون عقدا عرفیا خاضعا للتسجیل في أجل محدد بموجب قانون التسجیل، أن یحرروا نسخة ثانیة منه على ورق مدموغ تحمل نفس التوقیعات الموجودة على العقد نفسه، وتبقى هذه النسخة مودعة بمكتب التسجیل عندما یتم ذلك الإجراء.

المادة 75: ملغاة م 26 ق م 2011. 

 المادة 76:م 73 ق م 1986: یحكم بغرامة تتراوح من 500 إلى 5000 دج عند ارتكاب المخالفات التالیة:

1- كل عقد أو محرر عرفي خاص خاضع للطابع الحجمي والمكتوب على ورق غیر مدموغ.

2- كل ورقة استعملت قبل إلصاق الطابع علیها وختمه،

3- كل مخالفة لأحكام المادة 55 وفي جمیع الحالات المذكورة أعلاه یدفع المخالفون فضلا من ذلك رسوم الطابع تثبت بمحضر كل مخالفة للأحكام السابقة وللمواد55 و71 و72 المرتكبة من طرف الموظفین العمومیین.

الباب الثالث طابع الأوراق القابلة للتداول وغیر القابلة للتداول القسـم الأول الأوراق الخاضعة للطابع

المادة 77 (م 74 ق م 1986): إن السندات لأمر أو للحامل "الأوامر المكتوبة" وسفاتج الرجوع وأذونات الصرف وأوامر الدفع وجمیع الأوراق والسندات الأخرى القابلة للتداول أو التجارة وحتى السفاتج المسحوبة للمرة الثانیة أو الثالثة والنسخ وكذلك السفاتج المعدة في الجزائر والقابلة للتسدید خارج الجزائر، تخضع لرسم الطابع نظرا للمبالغ والقیم وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص علیها في المادتین 80 و 86.

المادة 78: إن الأوراق والسندات غیر القابلة للتداول و الحوالات ذات أجل أو التي تدفع حالا، تخضع إلى الطابع النسبي مثلما هو مستعمل في السندات لأمر والسفاتج وغیرها من الأوراق القابلة للتداول.

المادة 79: تخضع لرسم الطابع النسبي المنصوص عليه في المادتین77و 78 أعلاه، الأوراق والسندات والتفویضات وجمیع الحوالات غیر القابلة للتداول مهما كان شكلها أو تسمیتها والتي تسمح بنقل أموال من مكان إلى آخر.  ویطبق هذا التدبیر على المحررات المذكورة أعلاه والمكتتبة في الجزائر والقابلة للدفع بها أو العكس.

المادة 80: إن السفاتج المسحوبة للمرة الثانیة أو الثالثة أو الرابعة یمكن أن تكتب على ورق غیر مدموغ، دون أن تتطلب رسوم الطابع والغرامة،شریطة أن تكون مرفقة بالأولى المدموغة بصفة قانونیة أو مؤشر علیها منأجل الطابع.  وإذا كانت الأولى، المدموغة أو المؤشر علیها من أجل الطابع،غیر مرفقة بالتي هي قید التداول والمخصصة للحصول على التظهیرات.

 یجب أن یكون الطابع أو التأشیر من أجل الطابع دائما على هذه الأخیرة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في هذا الباب.

المادة 81: إن الأوراق الآتیة من بلد أجنبي لم یطبق فيه بعد رسم الطابع،والقابلة للتسدید في الجزائر، تخضع للطابع أو التأشیر من أجل الطابع قبل أن یجري تداولها أو قبولها أو مخالصتها.

المادة 82: تخضع كذلك لرسم الطابع الأوراق المسحوبة من بلد أجنبي إلى بلد أجنبي والمتداولة أو المظهرة أو المقبولة أو المحصلة في الجزائر وذلك طبقا لأحكام القوانین والأنظمة الجاري بها العمل.

القسـم الثاني تعریفة الرسوم

المادة 83: م 75 ق م 1986 + م 29 ق م 2000 + 43 ق م 2025:

 تحدد تعریفة الرسم النسبي للطابع بـ 1 دج لكل 100 دج أو جزء من 100 دج سعر الرسم النسبي للطابع المطبق على:

1- السفاتج والسندات لأمر أو للحامل و غیرها من السندات والأوراق القابلة للتداول أو للتجارة؛ 

 2- الأوراق والسندات غیر القابلة للتداول؛

3- التفویضات وجمیع الحوالات غیر القابلة للتداول مهما كان شكلها وتسمیتها. غیر أنه یتم تطبیق حق قدره 500 دج كلما نتج من تطبیق الجدول أعلاه مبلغ أقل.

المادة 84:م 76 ق م 1986 + م 29 ق م 2000: إن السفاتج والسندات لأمر أو للحامل والحوالات وسفاتج الرجوع وغیرها من الأوراق القابلة للتداول أو للتجارة المسحوبة من بلد أجنبي إلى بلد أجنبي والمتداولة في الجزائر طبقا للقوانین والأنظمة الجاري بها العمل، تخضع لحق الطابع المحدد في المادة 83.

المادة 85: یجب على من یحصل من مكتتب على ورقة غیر مدموغة طبقا للمادة 83، أن یعمل على تأشیرها من أجل الطابع خلال الخمسة عشر یوما من تاریخها أو قبل انقضاء الأجل إذا كان لهذه الورقة أقل من خمسة عشر یوما وفي جمیع الحالات قبل كل عملیة.

وتخضع هذه التأشیرة من أجل الطابع إلى رسم یساوي ثلاثة أضعاف الرسم الذي كان یمكن أن یطلب إذا تم تسدیده بصفة منتظمة ویضاف إلى مبلغ الورقة بالرغم من كل شرط مخالف.

 وتطبق أحكام المقطعین السابقین على السفاتج والسندات لأمر وغیرها من الأوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسدید خارجها من دون المساس بالقوانین والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 86 م 77 ق م 1986 + م 29 ق م 2000 + م 43 ق م 2025:

لا تخضع الأوراق التجاریة المكتوب علیها منذ إنشائها عبارة تعیین الموطن غیر مخالفة للقوانین والأنظمة الجاري بها العمل، في مؤسسة للقرض أو في مكتب للصكوك البریدیة، إلا لرسم طابع قدره 500 دج.

 وإن الأوراق المسحوبة خارج الجزائر والتي یمكن أن یطبق علیها رسم الطابع النسبي طبقا للمادتین 81 و 82، تستفید من نفس النظام شریطة أن تكون، في الوقت الذي تصبح الضریبة واجبة الأداء في الجزائر، متضمنة عبارة تعیین الموطن تتماشى مع أحكام المقطع السابق.

القسـم الثالث كیفیات التحصیل

المادة 87 م 101 ق م 1996 + 30 ق م 1998:

إن رسم الطابع الذي تخضع له الأوراق التجاریة المنشأة في الجزائر أو الصادرة من بلد أجنبي لم یطبق فيه بعد الطابع، یمكن أن یستخلص بواسطة وصل یسلم بقباضة الضرائب.

تحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الاقتضاء عن طریق المدیر العام للضرائب.

المادة 88: یرخص أیضا للمكلفین، قصد تسدید رسم الطابع، أن یدمغوا الأوراق التي یخصصونها لتحریر الأوراق التجاریة بالطریقة غیر العادیة وذلك تحت إشراف إدارة التسجیل بواسطة علامات خاصة.

المادة 89: تعتبر غیر مدموغة الأوراق المشار إلیها في المادة 78 والتي ألصق علیها طابع منفصل أو ألصق علیها طابع منفصل مستعمل بعد.

 ونتیجة لذلك فإن جمیع الأحكام الجزائیة وغیرها من الأحكام الخاصة بالعقود أو الوثائق أو المحررات غیر المدموغة، یمكن أن تطبق علیها.

القسـم الرابع العقوبات

المادة 90 م 31 ق م 2000: یعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الباب، بغرامة تتراوح من 500 إلى 5000 دج.

 وتعاین المخالفات طبقا لأحكام المادة 107 من هذا القانون.

 وعندما ترتكب المخالفات نتیجة عدم الدفع الكلي أوالجزئي للضریبة الواجبة الأداء، فإن الغرامة المتراوحة بین 500 و 5000 دج، تكون مستحقة بالتضامن بین جمیع الأطراف بالنسبة لكل محرر غیر مدموغ أو ناقص الدمغة.

 ویدفع المخالفون، زیادة على ذلك وبالتضامن رسوم الطابع.

المادة 91: تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه بالتضامن على المكتتب أو القابل أو المستفيد أو المظهر الأول للورقة غير المدموغة أو غير المؤشر عليها من أجل الطابع وذلك في حالة مخالفة أحكام المواد 77، 81، 85 و 86.

 وبالنسبة للأوراق المشار إلیها في المادة 81 وفضلا عن تطبیق المقطع أعلاه، عند الاقتضاء، فإن أول المظهرین المقیم بالجزائر أو الحامل، عند عدم وجود تظهیر في الجزائر، تطبق عليه هذه الغرامة بالتضامن مع المخالفین الآخرین.

 تطبق الأحكام السابقة على السفاتج والسندات لأمر وغیر ذلك من الأوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسدید في خارج الجزائر.

 المادة 92: تطبق الغرامة المنصوص علیها في المادة 90 أعلا، بالتضامن ملى المكتتب والمتنازل الأول وذلك في حالة المخالفة التي تخص الأوراق أو السندات غیر القابلة للتداول والمشار إلیها في المادة 78 أعلاه.

المادة 93: تطبق الغرامة المنصوص علیها في المادة 90 أعلا، بالتضامن على المكتتب أو المستفید أو الحامل وذلك في حالة المخالفة التي تخص الأوراق أو السندات غیر القابلة للتداول والمشار إلیها في المادة 79 أعلاه.

المادة 94: ملغاة م 26 ق م 2011.

المادة 95: إن حامل سفتجة غیر مدموغة أو غیر مؤشرة علیها من أجل الطابع وفقا للمواد 81، 83، 85 و86 أعلاه، لا یستطیع أن یمارس أي طعن منحه له القانون ضد الساحب والمظهرین والملتزمین الآخرین، حتى یتم استخلاص رسوم الطابع والغرامات المستحقة.

 وتوقف أیضا، إلى حین دفع رسوم الطابع والغرامات المستحقة، ممارسة الطعون التي هي من حق الحامل في جمیع الأوراق الأخرى الخاضعة للطابع وغیر المدموغة أو غیر المؤشر علیها من أجل الطابع طبقا لنفس الموارد.

 وجمیع الشروط المخالفة تكون باطلة.

المادة 96 ملغاة م 24 ق م 2011.

المادة 97: یحظر على كل شخص وكل مؤسسة عمومیة تحصیل الأوراق التجاریة أو غیرها من القیم الأخرى المشار إلیها في المادة 79 غیر المدموغة أو غیر المؤشر علیها من أجل الطابع أو أن تعمل على تحصیلها لحسابها أو لحساب الغیر ولو أدى ذلك إلى عدم اكتسابها.

المادة 98: إن كل إشارة أو اتفاقیة للرجوع بدون نفقة سواء على السند أو خارجه، تكون باطلة إذا كانت تتعلق بأوراق غیر مدموغة أو مؤشر علیها من أجل الطابع.

المادة 99: تطبق أحكام المواد من95 إلى 98 على السفاتج والسندات لأمر وغیرها من الأوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسدید خارج الجزائر.

الباب الرابع طابع المخالصات القسـم لأول عمومیات – تعریفات

المادة 100: م 78 ق م 1986+ م 41 ق م 1993+ م 59 ق م 1994+ م 63 ق م 1996+ م 29 ق م 2000+ م 2 ق.م.ت 2000+ 27 ق م 002 + 36 ق م 2003 + م 18 ق م 2023 + م 46 ق م 2025):

أولا:

- تخضع السندات بمختلف أنواعها سواء كانت موقعة أو غیر موقعة التي تم إعدادها بصفة عرفیة والمتضمنة إبراء أو إثبات التسدیدات أو المبالغ المدفوعة لرسم طابع، تحدد حصته عن كل قسط من 100 دج أو جزء من القسط من 100 دج ، كما يأتي :

- المبالغ التي تفوق 300 دج ولا تتجاوز 30.000 دج : 1 دج،

- المبالغ التي تفوق 30.000 دج ولا تتجاوز 100.000 دج : 1,5 دج ،

- المبالغ التي تتجاوز 100.000 دج : 2 دج.

غير أن المبلغ المستحق يجب أن لا يقل عن 5 دج.

ثانيا:

- تخضع لرسم طابع مخالصة موحد قيمته 50 دج :

1) الوثائق التي هي بمثابة إیصال محض وتسدید أو مخالصة السندات أو القیم أو الأشیاء، باستثناء الإیصالات المتعلقة بالصكوك المقدمة للتحصیل،

2) الإیصالات التي تثبت إیداعا نقدیا تم لدى مؤسسة أو لدى شخص طبیعي

المادة 101: یستحق الرسم بالنسبة لكل عقد أو إیصال أو مخالصة أو إبراء.

 ولا یطبق هذا الرسم إلا بالنسبة للعقود العرفیة التي لا تتضمن أحكاما أخرى غیر الأحكام المحددة في المادة 100 أعلاه.

المادة 102 م 16 ق م 2008:

تعفى من حق الطابع المنصوص عليه في المادة 100، إیصالات المخالصة من أي نوع كانت التي یعطیها أو یتلقاها المحاسبون العمومیون، غیر أن هذا التدبیر لا یطبق على الأعوان المحاسبین أو المحاسبین الخاضعین للهیئات والدواوین والمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري والذین یظلون خاضعین للنظام الجبائي التابع للقانون العام. 

 وأن تسلیم إیصالات المخالصة في الحالات المشار إلیها في المقطع السابق، لا یكون إلزامیا. 

و تعفى أیضا من دفع حق الطابع حقوق الدخول إلى حدائق الحیوانات والمتاحف.

القسـم الثاني  طرق التحصیل

المادة 103 (م 31 ق م 2000): یمكن تسدید رسم طابع المخالصة بإلصاق طابع منفصل.

 ویحدد بموجب مرسوم شكل وكیفیات إستعمال الطوابع المنفصلة، وكل مخالفة لأحكام هذا النظام، یعاقب عنها بغرامة تتراوح من 500 إلى 5000 دج.

المادة 104: إن المبلغ الذي یكون مستحق الأداء فیما یخص مخالفات شرطة المرور، یحدد نظرا للغرامة ولجمیع العناصر المحصلة لصالح الخزینة.

المادة 105 م 135 ق م 1995: تعتبر غیر مدموغة:

1) العقود أو الوثائق أو المحررات التي ألصق بها طابع منفصل دون توفر الشروط المنصوص علیها في التشریع الجاري به العمل أو التي ألصق بها طابع مستعمل من قبل.

2) العقود أو الوثائق أو المحررات التي ألصق بها طابع منفصل خارج الحالات المنصوص علیها في المادتین100 و 101.

القسـم الثالث المدینون بالرسوم - العقوبات – المتابعات

المادة 106 م 76 ق م 1986+ م 64 ق م 1996:

إن كل مخالفة لأحكام المواد19، 100 و 101 من هذا القانون یعاقب علیها بغرامة:

- 10 %، إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها یقل عن 50.000 دج أو یساویه.

- 15 %، إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها عن كل سنة مالیة یزید عن 50.000 دج، ویقل عن 200.000 دج أو یساویه.

- 25 %، إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها یزید عن 200.000 دج في حالة استعمال طرق تدلیسیة تطبق غرامة بنسبة 100 % على كل الحقوق.

 و تستحق هذه الغرامة عن كل عقود أو محررات أو إیصالات أو إیرادات عن كل عملیة لم یسدد منها رسم الطابع. إن الحد الأدنى لتطبیق هذه الغرامة هو 500 دج.

المادة 107 و 108 ملغاة م 24 ق م 2011.

الباب الخامس طابع الإعلانات القسـم الأول أحكام عامة

المادة 109 ملغاة م33 ق م 2000.

القسـم الثاني

الإعلانات على الورق العادي أو المطبوعة أو المكتوبة بالید

المادة 110 الى 115 ملغاة م33 ق م 2000.

القسم الثالث الإعلانات على الورق المهیئة أو المحمیة

المادة 116 الى 118 ملغاة م33 ق م 2000.

القسم الرابع الإعلانات المدهونة

المادة 119 و 120 ملغاة م33 ق م 2000. 

القسـم الخامس 

القواعد المشتركة لمختلف الإعلانات المشار إلیها أعلاه

المادة 121 ملغاة م33 ق م 2000.

القسـم السادس الإعلانات الضوئیة

المادة 122 الى 127 ملغاة

الباب السادس طابع عقود النقل القسـم الأول الرسم المطبق على عقود النقل الفردي أو الجماعي المسلمة للمقیمین عن الرحلات الدولیة

المادة 128:م 116 ق م 1983 +م 71 ق م 1986 +م 30 ق م 1989+ م 43 ق م 1993+ م 29 و31 ق م 2000+ م 37 ق م 2003 + م 34 ق م 2020 + م 33 ق م 2021 + م 14 ق م ت 2022:

1- تخضع تذاكر نقل المسافرین الفردیة أو الجماعیة المسلمة، بأي صفة كانت، للأفراد أو الجماعات المقیمة في التراب الجزائري والمتوجهین إلى خارج الوطن لرسم تحدد تعریفته كما یأتي:

- 1000 د.ج بالنسبة للنقل البحري.

- 15000 د.ج بالنسبة للنقل الجوي.

 ویحدد هذا الرسم جزافیا بمبلغ 1000 د.ج لكل مسافر، یحمل جواز سفر، یتجه نحو الخارج عن طریق البر أو السكك الحدیدیة،

يعفى من دفع هذا الرسم:

- المواطنون الحاملین شهادة الاقامة بالبلديات الحدودية، عند توجههم عن طريق البر أو السكك الحديدية، إلى البلدان المجاورة،

- مستخدمو الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر، عند توجههم عن طريق البر أو السكك الحديدية، إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.

يوجه هذا الرسم إلى میزانیة الدولة.

تحدد كیفیة التحصیل، عند الاقتضاء، عن طریق قرار من الوزیر المكلف بالمیزانیة.

2- ملغاة.

3- ملغاة.

4- یدفع هذا الرسم إلى الخزینة كل ثلاثة أشهر ویدفع أیضا الفائض المحتمل عن تحصیل هذا الرسم حسب نفس الشروط.

5- في حالة تسدید سعر عقد من عقود النقل، یسدد كذلك الرسم ذي الحق من طرف القائم بالنقل.

6- دون الإخلال بدفع الرسم المستحق، یعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بغرامة قدرها ضعف القیمة المستحقة عن كل تحصیل لهذا الرسم.

وتطبق هذه الغرامة حتى في حالة نقص التحصیل والدفع المؤخر إلى الخزینة للحصة المكملة للرسم من طرف القائم بالنقل.

7- تتولى إدارة الضرائب وإدارة الجمارك كل واحدة فیما یعنیها بمراقبة قبض الرسم وتحصیله.

8- تحدد كیفیات تطبیق الأحكام السابقة بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة ووزیر النقل والصید البحري. 

القسـم الثاني طابع عقود النقل

المادة 129: م 67 ق م1979+م 132 ق م 1984+ م 11 ق م ت 1986+م 44 ق م 1993+م 29 ق م 2000:

تخضع كل تذكرة شحن تعد بمناسبة نقل عن طریق البحر، إلى رسم طابع قدره 500 د.ج. 

 یقلص هذا الرسم بمقدار النصف بالنسبة للإرسالات عن طریق الملاحة الصغرى من میناء جزائري إلى میناء جزائري

المادة 130: إن تذاكر الشحن الآتیة من الخارج، تخضع قبل أي استعمال في الجزائر إلى رسوم الطابع المساویة إلى رسوم الطابع الموضوعة على تذاكر الشحن المحدثة في الجزائر ما لم تنص القوانین والتنظیمات الجاري بها العمل خلاف ذلك.

المادة 131: فیما یخص تذاكر الشحن المحدثة في الجزائر، فإن الرسوم الواجبة الأداء بالنسبة لكل النسخ الأصلیة المحررة، تستخلص بصفة كلیة على الأصل المخصص تسلیمه لربان السفینة.

 غیر أنه یحصل عن هذا الأصل، رسم أدنى یساوي أربعة أضعاف رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 129 وهذا لتحل محل الرسوم الواجبة الأداء على النسخ الأصلیة الأربعة المقررة بصفة قانونیة. 

 وفي حالة ما إذا لم تتم الإشارة إلى العدد الكلي للنسخ الأصلیة في النسخة المخصصة للربان، یحصل رسم یساوي ثلاثة أضعاف الرسم المحدد في المقطع الأول من هذه المادة.

المادة 132: فیما یخص تذاكر الشحن الآتیة من الخارج، فإن الرسوم المستحقة عن كل النسخ الأصلیة الممثلة تستخلص بصفة كلیة على النسخة الأصلیة الموجودة بین یدي الربان.

 غیر أنه یحصل عن هذه النسخة الأصلیة، رسم أدنى یساوي ضعف رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 129 لیحل محل الرسوم الواجبة الأداء على تذكرة شحن الربان وعلى تذكرة الشحن المخصصة لمتسلم البضاعة.

المادة 133: م 31 ق م 2000: إن رسوم الطابع الخاصة بتذاكر الشحن یمكن أن تستخلص عن طریق إلصاق إما طوابع منفصلة وإما بصمة الطابع بالطریقة غیر العادیة.

وسیحدد قرار من وزیر المالیة شروط استعمال الطوابع المنفصلة المستعملة في تسدید الرسوم المقررة. وكل مخالفة لهذا القرار یعاقب علیها بغرامة تتراوح من 500 إلى 5000 د.ج.

المادة 134 (م 31 ق م 2000 + م 25 ق م 2015): إن كل تذكرة شحن محدثة في الجزائر وغیر مدموغة، تترتب عنها دفع غرامة تتراوح من 500 إلى 5000 د.ج، یسددها بالتضامن الشاحن والربان ومجهز السفینة ومرسلها و یعاین المخالفات أعوان الجمارك والضرائب ومن قبل عون مؤهل لتحریر محضر في مادة الطابع.

المادة 135: م 31 ق م 2000: یجب على ربابنة السفن الجزائریة والأجنبیة، أن یقدموا إلى أعوان الجمارك سواء عند الدخول أو الخروج،تذاكر الشحن التي یجب علیهم أن یحملوها معهم.

 وكل مخالفة لهذا التدبیر، یعاقب علیها بغرامة تتراوح من 500 إلى 5000 دج.

القسم الثالث حقوق الطابع على سندات الملاحة البحریة ووثائقها التي تسلمها الإدارة البحریة

المادة 135 مكرر: م 60 ق م 1994 + م 36 ق م 1995+ م 101 ق م 1996+ م 26 و م 30 ق م 1998:

یتوقف تسلیم الإدارات المكلفة بالملاحة البحریة والصید البحري السندات والوثائق على تحصیل رسم طابع جبائي بواسطة إیصال یسلم إلى قباضة الضرائب حسب طبیعة العقد كما یأتي:

 - عقد جزأرة سفینة..................................... 1000 دج.

- جدول الطاقم............................................. 500 دج.

- المضاف إلى جدول الطاقم............................. 50 دج.

- السند القانوني لأمن السفن..............................300دج.

- دفتر الملاحة البحریة.................................. 600 دج.

- یترتب على تسلیم نسخة أخرى من دفتر الملاحة البحریة دفع رسم في شكل طابع قدره......... 600 دج.

- رخصة النزهة.......................................... 400 دج.

- یترتب على تسلیم نسخة أخرى من رخصة النزهة دفع رسم في شكل طابع قدره.................. 200 دج.

 - بطاقة المرور (سفن النزهة)............................200 دج.

- یترتب عن تسلیم نسخة ثانیة من بطاقة سیر (سفینة النزهة) دفع رسم في شكل طابع قدره................ 100 دج.

- یترتب من تسلیم أو تجدید رخصة الصید البحري في أعماق البحار دفع رسم طابع بمبلغ.................... 500 دج.

- كراسة الصید ا لبحري ا لمهني قدرها............... 300 دج

- یخضع تسلیم إدارة الصید البحري جدول طاقم السفینة الصید البحري المهني لدفع رسم طابع یحدد كما یأتي:

*100 دج، بالنسبة للسفن الصغیرة التي تمارس الصید البحري الحرفي،

* 500 دج، بالنسبة للفئات الأخرى من سفن الصید البحري.

 تحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الاقتضاء، عن طریق المدیر العام للضرائب.

المادة 135 مكرر2 (م 27 ق م 1998 + م 43 ق م 2025:

 یتوقف تسلیم وثائق و شهادات الأمن البحري على تحصیل في شكل طابع جبائي تحدد قیمته حسب طبیعة العقد كما یلي:

- شهادة الملاحة.......................... 1000 دج

- شهادة أعوان الأمن..................... 500 دج

- النسخ الثانیة للشهادات................ 300 دج.

الباب السابع طابع جوازات السفر

المادة 136 (م 68 ق م1979+ م 117 ق م 1983+ م 12 ق م ت 1986 + م 45 ق م 1993+ م61 و62 ق م 1994+ م 65 ق م 1996 +م 44 ق م 1997+م 30 ق م 1998 + م 26 ق م 2015 + م 12 ق م 2016 + م 18 ق م 2017 + م 11 ق م 2019 + م 35 ق م 2020 + م 34 ق م 2021 + م 85 ق م 2022 + م 32 ق م 2024):

یخضع اصدار جواز السفر المسلم في الجزائر لكل فترة قانونیة لصلاحیته، لرسم طابع قدره ستة الاف دینار جزائري (6000 دج) تغطي كل النفقات، و یحدد هذا الرسم بمبلغ تسعة ألاف دینار جزائري (9000 دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.

يتم إصدار جواز السفر بناء على طلب المعني بالأمر، حسب الإجراء السريع، في أجل خمسة (5) أيام كحد أقصى، من تاريخ إيداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق طابع قدره خمسة وعشرون ألف دينار جزائري (25.000 دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، وخمسة وأربعون ألف دينار جزائري (45.000 دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة.

. في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه، يترتب على الحصول على جواز سفر جديد، تحصيل رسم قدره (30.000 دج)، بالنسبة للدفتر المتضمن 48 صفحة.

يخضع اصدار جواز السفر المسلم في الجزائر للقصر، لرسم طابع قدره ثلاثة آلاف دينار جزائري (3000 دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 28 صفحة، و يحدد هذا الرسم بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دينار جزائري (4500 دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.

 يتم إصدار جواز السفر للقصر، حسب الإجراء السريع، في اجل خمسة (5) أيام كحد اقصى، من تاريخ ايداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق طابع قدره اثنا عشر الف دينار جزائري (12.000 دج)  بالنسبة للدفـتـر الـمـتـضـمـن 28 صفحة، واثنين وعشرين ألفا وخمسمـائـة ديـنـار (22.500 دج) بـالـنـسـبـة للدفـتـر الـمـتـضـمـن 48 صفحة.

. في حالة ضياع جواز السفر، يترتب على الحصول على جواز سفر جديد بالنسبة للقصر، تحصيل رسم قدره خمسة آلاف دينار جزائري (5000 دج)، في شكل طابع جبائي، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة.

يترتب على صاحب جواز السفر الذي لم يتم سحبه وتم إتلافه بعد تجاوز الأجل المحدد بستة (6) أشهر من تاريخ الاشعار بالسحب، دفع ضعف حق الطابع، الواجب دفعه عند طلب جواز سفر جديد. غير أنه، لا يتم تطبيق هذا الحق في حالة القوة القاهرة.

و یعفى من دفع رسم الطابع المنصوص عليه في هذه المادة، جواز السف المسلم الى الموظفین المسافرین في مهمة الى الخارج، وكذا وثائق السفر المسلمة الى اللاجئین او عدیمي الجنسیة.

تدفع هذه الرسوم بواسطة وصل لدى قابض الضرائب.

 یخصص مبلغ ثمانمائة دینار جزائري (800 دج) من حق الطابع المذكور اعلاه، لحساب التخصیص الخاص رقم 069 ـ 302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني".

المادة 136 مكرر (م 13 ق م 2016 + م 18 ق م 2017 + م 36 ق م 2020 + م 34 ق م 2021 + 85 ق م 2022 + م 32 ق م 2024):

یخضع إصدار جواز السفر لأفراد الجالیة الجزائریة المقیمة في الخارج لحق طابع یعادل مبلغ ستة الاف دینار جزائري (6000 دج)، حسب اسعار صرف الدینار مقابل العملات الاجنبیة.

ويـحـدد رسـم الـطـابـع بمبلغ تسعة آلاف دينار ( 9.000 دج) حسب أسعار صرف الـديـنـار مـقـابـل الـعـمـلات الأجنبية، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.

يتم إصدار جواز السفر بناء على طلب أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج، حسب الإجراء السريع، في اجل خمسة (5) أيام كحد اقصى، من تاريخ ايداع الطلب وذلك مقابل دفع حق طابع يعادل حسب اسعار صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية، مبلغ خمسة وعشرون الف دينار جزائري (25.000 دج) بالنسبة للدفـتـر المتضمن 28 صفحة، وخمسة وأربعين ألف دينار (45.000 دج) للدفـتـر المتضمن 48 صفحة، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.

في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه، يترتب على الحصول على جواز سفر جديد، تحصيل رسم قدره عشرة آلاف دينار جزائري (10.000 دج)، حسب اسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوعية الوثيقة.

يخضع إصدار جواز السفر للقصر والطلبة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج .لحق طابع يعادل مبلغ ثلاثة آلاف (3000 دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.

ويحدد هذا الـرسـم بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دينار (4.500 دج)، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة المسلم لهذه الفئة من الـمـواطـنـين.

يـتـم إصـدار جـواز الـسـفـر للقـصـر والـطـلـبـة مـن أفـراد الـجـالـيـة الجـزائـريـة الـمـقـيـمـة بـالـخـارج ، حسب الإجراء السريع في أجل خمسة (5) أيام، كحد أقصى، من تاريخ ايداع الطلب، وذلك مقابل ايداع حق طابع، يعادل، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، مبلغ اثني عشر ألف دينار جزائري (12.000 دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، وثلاثين ألف دينار جزائري (30.000 دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية. بالنسبة للدفـتـر الـمـتـضـمـن 28 صفحة، واثنين وعشرين ألفا وخمسمائة دينار (22.500 دج) بـالـنـسـبـة للدفـتـر الـمـتـضـمن 48 صفحة حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.

في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه، يترتب الحصول على جواز سفر جديد بالنسبة للقصر والطلبة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، تحصيل رسم قدره خمسة آلاف دينار جزائري (5000 دج)، حسب اسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، وذلك فضلا عن حق الطابع المفروض حسب نوع الوثيقة.

يترتب على صاحب جواز السفر الذي لم يتم سحبه و تم إتلافه بعد تجاوز الأجل المحدد بستة (6) أشهر من تاريخ الاشعار بالسحب، دفع ضعف حق الطابع، الواجب دفعه عند طلب جواز سفر جديد. غير أنه، لا يتم تطبيق هذا الحق في حالة القوة القاهرة.

المادة 137 (م 58 ق م 1980+ م80 ق م 1986 +م 48 ق م1991+ م 71 ق م 1992+ م 67 و 101 ق م 1996+ م 30 ق م 1998 + م 19 و 20 ق م 2017 + م 27 ق م 2018 + م 35 ق م 2021 + م 48 ق م 2025):

دون المساس بتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل، يترتب عن كل تأشيرة تسلّم للأجانب دفع حق طابع بواسطة إيصال لدى قباضة الضرائب قدره :

• 500 دج، عن تأشيرة خروج نهائي،

• 500 دج، عن تأشيرة خروج وعودة،

• 5.000 دج، عن تأشيرة تسوية صالحة من يوم واحد (1) إلى يومين (2)،

• 10.000 دج، عن تأشيرة تسوية صالحة من ثلاثة (3) أيام إلى سبعة (7) أيام، دج ،

• 20.000 دج، عن تأشيرة تسوية صالحة من ثمانية (8) أيام إلى عشرة (10) أيام،

• 25.000 دج، عن تأشيرة تسوية صالحة من أحد عشر (11) يوما إلى خمسة عشر (15) يوما،

• 50.000 دج، عن تأشيرة تسوية صالحة من ستة عشر (16) يوما إلى ثلاثين (30) يوما،

• 1.000 دج، عن تأشيرة عبور صالحة من يوم واحد (1) إلى سبعة (7) أيام،

• 5.000 دج، عن تأشيرة تمديد صالحة من يوم واحد (1) إلى خمسة عشر (15) يوما،

• 10.000 دج، عن تأشيرة تمديد صالحة من ستة عشر (16) يوما إلى ثلاثين (30) يوما،

• 15.000 دج، عن تأشيرة تمديد صالحة من واحد و ثلاثين (31) يوما إلى خمسة وأربعين (45) يوما،

• 20.000 دج،عن تأشيرة تمديد صالحة من ستة وأربعين (46) يوما إلى تسعين (90) يوما.

يمكن أن يتم دفع هذا الحق عن طريق إيصال أو وضع طوابع منفصلة.

تحدد كيفيات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الحاجة، بموجب قرار من المدير العام للضرائب.

بالنسبة لتأشيرات التسوية الصادرة عن مصالح شرطة الحدود للأجانب الذين يتقدمون عند مراكز حدودية بدون تأشيرة، فان حق الطابع يسدد لدى قابض الجمارك المختص إقليميا.

 وبالنسبة للتأشیرات القنصلیة تكون الحقوق القنصلیة المستحقة لدى ممثلیاتنا متساویة مع تلك المطبقة على الرعایا الجزائریین من قبل البلد المعني.

تحدد بصفة دوریة المبالغ المعنیة، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة

غیر أنه تعفى من هذه الرسوم، التأشیرات التالیة:

- التأشیرات المسلمة على جوازات السفر الدبلوماسیة،

- التأشیرات المسلمة على جوازات السفر أثناء أداء مهمة،

 ـ التأشیرات المسلمة لرعایا الدول التي أبرمت الجزائر معها معاهدات بإلغاء التأشیرة.

وتسلم التأشیرة مجانا، على سبیل المعاملة بالمثل، لرعایا الدول التي تحدد قائمتها بموجب قرار صادر عن الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة.

تطبق أحكام هذه المادة على تأشیرة وثائق السفر المسلمة للاجئین وعدیمي الجنسیة.

الباب الثامن   طابع رخصة الصید

المادة 138 (م 118 ق م 1983 + م 46 ق م 1993+ 67 و 101 ق م 1996+ م 30 ق م 1998 + م 86 ق م 2022):

إن تسلیم رخصة الصید الصالحة في كل التراب الوطني، یترتب عليها حق طابع قدره 1000 دج، یتم دفعه إلى قباضة الضرائب، ويمكن تسديده عن طریق وضع طوابع منفصلة.

 تحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الحاجة، بموجب مقرر من المدیر العام للضرائب.

حتى تكون رخص الصيد صالحة في أي وقت من تسجيلها، يجب أن تخضع لحق طابع قدره 500 دج لكل سنة.

المادة 138 مكرر (محدثة م 49 ق م 2025): تحدد الحقوق المتعلقة بإجازة الصيد بخمسمائة دينار (500 دج) ، تخصص لميزانية الدولة، على شكل طابع جبائي.

المادة 139 ملغاة م 26 ق م 2011. 

الباب الثامن مكرر طابع رخص البناء

المادة 139 مكرر ملغاة م 34 ق م 2000. 

الباب الثامن مكرر 1  حق الطابع المطبق على رخص تقسیم الأراضي والتهدیم

 المادة 139 مكرر1 ملغاة م 34 ق م 2000. 

الباب الثامن مكرر 2 حق الطابع المطبق على شاهدات المطابقة، التجزئة و العمران

 المادة 139 مكرر2 ملغاة ملغاة م 34 ق م 2000. 

الباب التاسع  طابع بطاقات التعریف والإقامة

المادة 140: م 70 ق م 1979+ م 120 ق م 1983+ م 20 ق م1991 + م 48 ق م 1993+ م 66 ق م 1996+م 45 ق م 1997 + م 27 ق م 2015:

تخضع بطاقة التعریف، أي كانت السلطة التي تسلمها، إما عند تسلیمها أو عند التأشیر أو التصدیق علیها أو تجدیدها، وعندما تكون هذه الإجراءات اجباریة حسب القواعد المعمول بها، إلى رسم طابع یقدر بما یاتي:

- 500 دج عن بطاقة التعریف المهنیة للممثل،

- 100 دج عن بطاقة التعریف المغاربیة.

و یسدد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل تقدیم وصل

 تتم معاینة هذه المخالفات، المعاقب علیها، طبقا للتنظیم الساري المفعول. 

المادة 140 مكرر (م 21 ق م 2017 + م 13 ق م 2019 + م 87 ق م 2022 + م 50 ق م 2025):

يتم تجديد بطاقة التعريف الوطنية في حالة ضياعها أو تلفها أو إتلافها بسبب عدم سحبها خلال الآجال القانونية، مقابل دفع طالبها مبلغا يساوي ألف دينار (1.000 دج)

المادة 141: م 71 ق م 1979+ م 49 ق م 1993+ م67 و 101ق م 1996+ م17 ق م 2010 + م 7 ق م 2013 + م 37 ق م 2020:

تخضع بطاقات إقامة الأجانب أثناء تسلیمها أو تجدیدها، لدفع حق طابع بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب قیمته:

ـ 6000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة سنتین (2).

ـ 30.000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة عشر (10) سنوات

و في حالة ضیاع بطاقة الاقامة، فان تسلیم نسخة مماثلة یترتب عنه تسدید رسم قیمته 3000 دج، للبطاقات التي تسلم لمدة سنتین (2) و 6000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة عشر (10) سنوات، وذلك فضلا عن حقوق التجديد المذكورة أعلاه.

غیر أنه، عندما تطبق دولة ما مبلغا یقل عن المبالغ المشار إلیها أعلاه أو یفوقها، تطبق قاعدة المعاملة بالمثل.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالمالية والشؤون الخارجية

المادة 142: م 50 ق م 1993 + م67 ق م 1996 + م 18 ق م 2010 + م 38 ق م 2020 + م 51 ق م 2025:

تخضع البطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذین یمارسون نشاطا مهنيا فوق التراب الوطني، أثناء تسلیمها أو تجدیدها، إلى دفع حق طابع قیمته 30.000 دج لفائدة میزانیة الدولة.

يجب على الأجنبي الراغب في تغيير وضعيته المهنية إلى نشاط ترتبط ممارسته بالحصول على هذه البطاقة، دفع حق طابع قيمته 70.000 ، دج.

و في حالة ضياع أو إتلاف هذه البطاقة، يترتب عن تسليم نسخة مماثلة، بالإضافة إلى حق الطابع المستحق، دفع رسم قيمته 15.000

تحدد مدة صلاحية هذه البطاقة بسنتين (2).

 وإن شروط إعداد أو تجدید البطاقات من هذا النوع والبیانات المطابقة لها وكذلك الشكلیات والالتزامات الأخرى المرتبطة بها هي الشروط المحددة بموجب التشریع الجاري به العمل.

غیر أنه، عندما تطبق دولة ما مبلغا یقل عن المبالغ المشار إلیها أعلاه أو یفوقها، تطبق قاعدة المعاملة بالمثل.

 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين، على التوالي، بالمالية، وبالشؤون الخارجية، وبالداخلية.

المادة 142 مكرر1 (م 60 ق م 1982+ م 81ق م 1986+ م 51 ق م 1993+ م 67 و101 ق م1996 + م 35 ق م2000 + م 30 ق م ت 2015 + م 88 ق م 2022):

یخضع تسلیم رخصة العمل المؤقت و ترخیص العمل، المؤسسان في اطار القانون رقم 81ـ10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 یولیو سنة 1981 والمتعلق بشروط توظیف العمال الأجانب، ولمدة صلاحیاتها، الى دفع رسم قدره 20.000 دج الى قباضة الضرائب. و یمكن دفع هذا الرسم عن طریق وضع طابع منفصل. يحدد هذا الرسم بـ 2000 دج، إذا تعلق الأمر بزوجات وأزواج أجانب لمواطنين جزائريين.

وتطبق زیادة قدرها 100 % على مختلف هذه التعریفات، في حالة تجدید هذه السندات او في حالة تسلیم نسخة من سند عمل مفقود او مسروق او متلف.

لا تخضع فئات العمال الاجانب المبینین ادناه، الى رسم تسلیم او تجدید رخص العمل المؤقت او تراخیص العمل:

ـ العمال الاجانب غیر الخاضعین لرخص العمل المؤقتة و تراخیص العمل بموجب معاهدة او اتفاقیة ابرمتها الجزائر مع دولة البلد الاصلي للعامل الاجنبي،

ـ العمال الاجانب المستفیدون من القانون الاساسي للاجيء او عدیمي الجنسیة، 

ـ العمال الأجانب المتدخلون في اطار انتداب او مهمة لفترة زمنیة قصیرة مدتها ثلاثة (3) اشهر في السنة على اقصى تقدير.

 تحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة مند الاقتضاء عن طریق قرار من المدیر العام للضرائب.

المادة 142 مكرر2: م 13 ق م ت 1986+ م 27 ق م 1990+ م 63 ق م1994 + م 29 ق م 2000:

تخضع شبكات الرهان الریاضي الجزائري وقسیمة اللوطو الریاضي لرسم موحد یقص من حساب المیزانیة العامة في شكل طابع جبائي قدره خمسة (5 دج)، یلصق على المطبوع الذي یسلم ویختم.

الباب التاسع مكرر طابع الوثائق القنصلیة

المادة 142مكرر3: م 79 ق م 1988 + م 49 ق م 1991+ م 53 ق م 1993+ م 64 ق م 1994+ م 67 ق م 1996+ م 12 ق م ت 210 + م 28 ق م 2018:

تخضع العقود التي تسلمها البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة في الخارج لرسم طابع تحدد قيمته المقابلة، حسب طبیعة العقد ووفقا للتنظیم المعمول به.

تعفى من رسم هذا الطابع جوازات المرور. ویخضع الترسیم القنصلي لرسم طابع یحدد بمقرر مشترك بین وزیر الشؤون الخارجیة والوزیر المكلف بالمالیة. 

 تخضع العقود المذكورة أدناه لرسم الطابع یحدد كما یأتي:

المادة 142 مكرر4: م 29 ق م 2018: یحدد الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة، عن طریق التنظیم، أخذا بعین الإعتبار لاسیما بمبدأ المعاملة بالمثل، مبلغ حق الطابع الواجب تسدیده من أجل المصادقة على الوثائق التجاریة.

الباب العاشر الرسوم المتعلقة بقیادة السیارات وبالإجراءات الإداریة

المادة 143:م 132 ق م 1984 + م 72 ق م 1986 + م 31 ق م 1989 + م 54 ق م ق م 1993 + م 67 و 101 ق م 1996:

إن رسم تسلیم أو تمدید مدة صلاحیة رخص السیاقة الدولیة المشار إلیها في قانون المرور، والمحدد بـ 500 دج، یحصل بواسطة إیصال یسلم بقباضة الضرائب، یمكن أن یتم دفع رسم هذا الطابع عن طریق وضع طابع منفصل.

 تحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة لاقتضاء، بقرار من المدیر العام للضرائب.

 لا تخضع هذه الوثائق للطابع الحجمي.

 تثبت المخالفات لأحكام هذه المادة ویعاقب علیها كما هو الشأن في المخالفات الخاصة بالطابع الحجمي.

المادة 144 (م 72 ق م 1979+ م 121 ق م1983 + م 14 ق م ت 1986+ م 55 ق م 1993+ م 67 و 101 ق م 1996 + م 36 ق م 2021):

إن رسم امتحان الحصول على رخصة سیاقة السیارات، والدراجات الناریة وكل أنواع العربات ذات محرك والمحدد بـ 300دج، یحصل بقباضة الضرائب، یرفق إیصال الدفع بالطلب الموجه للسلطة المختصة من طرف المترشح.

 یترتب عن منح رخص سیاقة السیارات المشار إلیها أعلاه، دفع رسم قدره 1000 دج یحصل لصالح الخزینة، ويدفع هذا الرسم بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب.

 إن تسلیم شهادة سیاقة الدراجات الناریة، یخضع إلى دفع رسم مبلغه 600 دج، يقع على عاتق الطالب، والذي یمكن أن یتم دفع هذا الرسم عن طریق تلصیق طابع منفصل.

يترتب على تسليم نسخ مماثلة من رخصة وشهادة السياقة المشار إليها أعلاه، تحصيل الرسم المنصوص عليه لكل وثيقة لفائدة الخزينة، ويتم تسديد مبلغه من طرف طالبها لدى قباضة الضرائب.

المادة 145: م 70 ق م 1981+ م 122 ق م 1983+ م 83 ق م 1986+ م 56 ق م 1993+ م 67 و 101 ق م لسنة 1996+ م 20 ق م 2006 + 43 ق م 2025:

 I- تخضع بطاقات ترقیم السیارات والعربات ذات محرك أثناء، كل عملیة تحصیل لصالح الخزینة لدفع طابع بواسطة إیصال یسلم بقباضة الضرائب حسب المعدلات المحددة أدناه:

1- بالنسبة للدراجات ذات محرك والدراجات الناریة، والدراجات ذات ثلاث عجلات وأربع عجلات والتي تحتوي على محرك:..... 300 دج.

 إلا أن هذا الرسم لا یطبق في حالة ما إذا كان مالك الدراجات المشار إلیها أعلاه، مصابا بعاهة حددت نسبة الإعاقة فیها بـ 60 % على الأقل.

2- بالنسبة للسیارات السیاحیة، والشاحنات الصغیرة والشاحنات وسیارات النقل الجماعي:

- من 2 إلى 4 أحصنة.......................... 800 دج

- من 5 إلى 9 أحصنة......................... 1000 دج

- ابتداء من 10 أحصنة........................ 2000 دج 

3- بالنسبة للجرارات......................... 1000 دج

4- بالنسبة للآلیات المتحركة للأشغال العمومیة... 3000 دج.

یمكن أن یتم دفع هذا الرسم عن طریق تلصیق طابع منفصل.

یتم تحدید كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الاقتضاء، بقرار من المدیریة العامة للضرائب.

 ینتج عن مستخرجات هذه البطاقات الخاصة بترقیم السیارات دفع رسم قيمته 200 دج، یتم تحصیله لفائدة الخزینة.

 ویطبق الرسم المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة للنسخة الأولى من بطاقات ترقیم السیارات المسلمة في حالة تغییر المسكن أو تغییر الحالة المدنیة أو التغییر البسیط لتسمیة الشركة من دون إحداث شخصیة معنویة جدیدة للشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي الذي یملك المركبة.

II - ینتج عن وصولات التصریحات المتعلقة بوضع السیارات المرقمة تحت تسلسل 00 في السیر والتعریفات المشابهة الساریة المفعول، دفع رسم تحدد قيمته بخمس مائة دینار جزائري (500 دج) یتم تحصیله لفائدة الخزینة.

 المادة 146 (م 31 ق م 2000): تحدد شروط تطبیق المادتین 144 و 145 السابقتي الذكر عند الحاجة بموجب نص لاحق.

 تعاین المخالفات لأحكام المادتین 144 و145 طبقا للنصوص الساریة المفعول في مادة الطابع الحجمي ویعاقب علیها:

1- عندما ینجر عنها عدم الدفع الكلي أو الجزئي للرسوم المقررة، بغرامة مساویة لأربعة أضعاف الرسوم المستحقة للخزینة من دون أن تقل عن 1000 دج.

2- وفي الحالات الأخرى، بغرامة تتراوح من 500 إلى 5000 دج.

المادة 147 : م123 ق م 1983+ م 137 ق م1985+ م 65 ق م 1994+ م 30 ق م1998+ م 19 ق م 2010:

یتوقف فحص مصلحة المناجم وحدها أو بمساعدة مصالح أخرى للسیارات والعربات المجرورة على دفع مسبق لرسم وحید یتم تسدیده لدى المناجم بقباضة. 

یحدد سقف التعریفات، بما فیها كل الرسوم، المطبقة عند المعاینة التقنیة والمعاینة المضادة كما یأتي:

أولا: الاستلام

- استلام السیارات حسب كل نوع.............. 1200 دج.

- استلام السیارات كل سیارة على حدة....... 300 دج.

- استلام العربات المجرورة التي یزید وزن حمولتها على 1000 كلغ،حسب كل نوع... 500 دج.

- استلام العربات المجرورة التي یزید وزن حمولتها على 1000 كلغ، كل عربة على حدة......... 450 دج.

- استلام الدراجات الناریة والدراجات ذات المحرك، حسب كل نوع......... 250 دج.

- استلام الدراجات الناریة والدراجات ذات المحرك، كل دراجة على حدة........ 200 دج.

ثانیا - المراقبة التقنیة الدوریة للمركبات:

ثالثا: مراقبة ربط سیارات نقل المواد الخطیرة............ 500 دج. كل ثلاث (3) سنوات.

یدفع مبلغ الرسم المسدد إثر دفعه بواسطة إیصال یسلم بقباضة الضرائب المرفوق بوثائق استلام السیارات أو مراقبتها التقنیة أو مراقبة ربطها، مكتسبا للخزینة بصفة نهائیة ولو ترتب على دخول السیارة تسلیم محضر یثبت الاستلام أو الترخیص بالمرور. یمكن أن یتم دفع حقوق الطابع عن طریق وضع الطوابع المنفصلة. تحدد كیفیات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الاقتضاء، بقرار من المدیر العام للضرائب.

الباب العاشر مكرر الرسم المترتب على معاملات بیع السیارات والآلیات المتحركة الفصل الوحید الوعاء - مجال التطبیق والتعریفة

المادة 147 مكرر:م 83 ق م 1978: یحصل لفائدة میزانیة الدولة رسم خاص بمعاملات بیع السیارات من كل الأنواع.

المادة 147 مكرر3: م 83 ق م 1978: یوضع الرسم المشار إلیه في المادة 147 مكرر على كاهل البائع عند أي تنازل عن السیارة. 

المادة 147 مكرر4: م 83 ق م 1978+ م 17 ق م ت 2008 (ملغاة م 52 ق م 2025)

المادة 147 مكرر 5: م 83 ق م 1978+ م 124 ق م 1983: تعفى من دفع الرسم:

- التنازلات عن السیارات السیاحیة التي تتجاوز 5 سنوات عند تاریخ عقد بیعها.

- التنازلات عن السیارات النفعیة وعن الآلیات المتحركة المسجلة إجباریا والتي لها أكثر من سبعة (7) سنوات عند تاریخ عقد بیعها.

- التنازلات التي تقوم بها الإدارات أو الهیئات أو المؤسسات العمومیة،المطالبة بإعادة بیع سیاراتها التي لم تعد صالحة للاستعمال.

- التنازلات عن السیارات المعطوبة نتیجة حادث والمعاد بیعها في شكل حطام، بعد إتمام الإجراءات القانونیة في هذا المجال.

- التنازلات عن السیارات التي تقوم بها هیئات الحزب والدولة والإدارات والأجهزة والمؤسسات العمومیة، لصالح العمال المستفیدین من قروض منصوص علیها عن طریق التنظیم.

- التنازل عن السیارات المحجوزة من طرف قابضي الضرائب المختلفة وقابضي الجمارك.

المادة 147 مكرر6: م 83 ق م 1978+ م 43 ق م 1982+ م 32 ق م 1989 + م 28 ق م 1990 + م 71 ق م 1990 + م 57 ق م 1993+ م 21 ق م 2006 + م 18 ق م ت 2008 + م 13 ق م ت 2009+ م 13 ق م ت 2010 + م 13 ق م 2014 + م 29 ق م ت 2015 + م 10 ق م 2016 + م 19 ق م ت 2020:

تحدد تعریفة الرسم كما یلي:

ویتم تحصیل هذا الرسم، كذلك،عند الاستعمال الأول في السیر بالنسبة للسیارات الجدیدة المستوردة أو المقتناة محلیا.

Ι . 1- السیارات السیاحیة ذات محرك- بنزین:

- سعة الأسطوانة لا تفوق 800 سم3......... 100.000 دج. 

- سعة الأسطوانة تفوق 800 سم3 و تقل عن 1600 سم3 أو تساویها............ 150.000دج. 

- سعة الأسطوانة تفوق 1600 سم3 و تقل عن 1800 سم3 أو تساویها............. 250.000 دج.

- سعة الأسطوانة تفوق 1800 سم3 و تقل عن 2500 سم3 أو تساویها........... 1.200.000 دج.

- سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم3........................1.600.000 دج.

Ι- 2 السیارات النفعیة ذات محرك- بنزین:

- سعة الأسطوانة لا تفوق 800 سم3........................ 50.000 دج.

- سعة الأسطوانة تفوق 800 سم3 و تقل عن 1500 سم3 أو تساویها............ 70.000 دج.

- سعة الأسطوانة تفوق 1500 سم3 و تقل عن2000 سم3 أو تساویها............. 80.000 دج.

- سعة الأسطوانة تفوق 2000 سم3 و تقل عن 2500 سم3 أو تساویها........... 90.000 دج.

- سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم3........................200.000 دج.

یمنح تخفیض قدره 20.000 دج بالنسبة للسیارات المجهزة بغاز البترول الممیع / وقود، باستثناء السیارات ذات سعة اسطوانة تساوي او تفوق 2500 سم³.

II-.1 السیارات السیاحیة ذات محرك دیازال:

- سعة الأسطوانة حتى 1200 سم3..... 100.000 دج.

- سعة الأسطوانة تفوق 1200 سم3 وتقل عن 1600 سم3 أو تساويها.... 250.000 دج.

- سعة الأسطوانة تفوق 1600 سم3 وتقل عن 2000 سم3 أو تساويها.... 400.000 دج

- سعة الأسطوانة 2000سم3 و تقل عن 2500 سم3 أو تساویها......... 1.500.000 دج.

- سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم3........................... 2.500.000 دج.

Π- 2 السیارات النفعیة ذات محرك دیازال:

- إلى غایة 1500سم3............................................ 70.000 دج.

- أكثر من 1500سم3 و تقل عن 2000 سم3 أو تساویها..........90.000 دج.

- أكثر من 2000سم3 و تقل عن 2500سم3 أو تساویها..........00.1000 دج

- أكثر من 2500سم3.................................................. 300.000 دج.

III  الشاحنات و معدات السیر:

- إلى غایة 22 طن..................................... 340.000 دج.

- أكثر من 22 طن..................................... 500.000 دج.

IV ـ معدات السیر:

تحدد السیارات و معدات السیر و الدراجات الناریة و الدراجات بمحرك المعنیة بهذا الرسم، عند الحاجة بموجب قرار من وزیر المالیة.

Vـ سیارت نقل الاشخاص:

ـ اكثر من تسعة (9) مقاعد و اقل من عشرین (20) مقعدا او یساویها.................................. 0.20000 دج.

ـ اكثر من عشرین (20) مقعدا و اقل من ثلاثین (30) مقعدا او یساویها........................... 250.000 دج.

ـ اكثر من ثلاثین (30) مقعدا......................................350.000 دج.

VIـ الدراجات الناریة و الدراجات بمحرك الخاضعة للترقیم:

ـ سعة الاسطوانة تفوق 250 سم3 و تقل عن 500 سم3......... 50.000 دج

ـ سعة الاسطوانة تفوق 500 سم3 و تقل عن 800 سم3......... 80.000 دج

ـ سعة الاسطوانة تفوق 800 سم3................................. 100.000 دج

بعنوان الاستعمال الاول في السیر، یقتطع المستورد الرسم، بالنسبة لاعادة البیع على حالها، و یسددها كما هو منصوص عليه في مجال الطابع.

یتم تسدید الرسم عند الاستیراد من طرف المستعملین قبل ایة جمركة لدى قباضة الضرائب التابعة لمقر مكتب الجمارك المكلف بالاجراءات.

غیر انه لا یطبق هذا الرسم على:

ـ الجرارات المخصصة حصریا للاستعمال الفلاحي.

ـ عربات ذات الاصناف المستعملة في المصانع و المخازن و الموانيء و المطارات لنقل الحمولات المختلفة في المسافات القصیرة (البضائع و الحاویات) او لسحب في المحطات و المقطورات الصغیرة و التي لا یمكنها السیر في الطریق او غیرها من الطرق العمومیة،

ـ المركبات غیر السیارات ذات عجلات المصممة سواء لجر من طرف سیارات اخرى كالمقطورات للسكن او التخییم من صنف مقطورات سیارة السیاحة اما للسحب او للدفع بالایدي،

ـ و كذا كل معدات السیر غیر الخاضعة للترقیم.

باستثناء السيارات المستوردة من قبل وكلاء السيارات، لا تطبق أحكام المادة 147 مكرر أعلاه، خلال أول استعمال للسير في التراب الوطني للسيارات المستوردة، سواء من طرف المهاجرين أو الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين عند عودتهم إلى الجزائر أو معطوبي حرب التحرير الوطني ، المسموح لهم بالحصول على سيارة مهيأة خصيصا لهم.

یخصص ناتج الرسم المقتطع عند الاستعمال الاول في السیر، بالنسبة للسیارات السیاحیة و النفعیة و الشاحنات و معدات السیر و سیارات نقل الاشخاص و كذا الدراجات الناریة و الدراجات بمحرك، كما یاتي:

ـ 85 % لفائدة " الصندوق الخاص لتطویر النقل العمومي،

ـ 15% لفائدة میزانیة الدولة.

الباب العاشر مكرر 2 الرسم السنوي لامتلاك سفن النزهة ورسم الطابع المتدرج على شهادات تأمین السیارات القسـم الأول الرسم السنوي لامتلاك سفن الیخت أو سفن النزهة

المادة 147 -7 أ: م 143 ق م 1983+ م 16 ق م ت 1986 + م33 ق م 1989 + م 67 و 101 ق م 1996 + م 19 ق م 2001 + م 14 ق م 2014 + 43 ق م 2025:

 یخضع امتلاك الیخوت و سفن النزهة، شراعیة كانت أم لا، مزودة بمحرك مساعد أو لا،لطابع سنوي حسب التعریفة المحددة في الجدول أدناه:

 تعفى من هذا الرسم، السفن المسجلة باسم الجمعیات الریاضیة والسفن المخصصة لصیانة الموانئ واستغلالها.

المادة 147- 7- ب: م 144 ق م 1983+ م 16 ق م ت 1986 + م33 ق م 1989 + م 67 و 101 ق م 1996 + م 19 ق م 2001: 

یستحق الرسم المنصوص عليه في المادة أعلاه كل سنة مدنیة. 

 ویدفع الرسم في الفترة ما بین فاتح ینایر و31 منه كل سنة. غیر أن هذا الأجل محدد استثنائیا بالنسبة إلى سنة 1983، في الفترة ما بین فاتح مارس و31 منه.

 ویتم تسدید هذا الرسم بواسطة إیصال یسلم بقباضة الضرائب، مناسب للمبلغ المستحق ویرفق بالبطاقة السنویة للتعریف بالزورق، التي تسلمها الإدارة البحریة المختصة أو تجدیدها وتعد بمثابة الترخیص بالملاحة.

 ویترتب على كل دفع یتم خارج الفترة العادیة لتحصیل هذا الرسم، غرامة تساوي 25 % من مبلغ هذا الرسم غیر قابلة لأي تخفیض.

المادة 147-7 - ج: م 145 ق م 1983+ م 16 ق م ت 1986 + م33 ق م 1989 + م 67 و 101 ق م 1996 + م 19 ق م 2001: یبرر تسدید هذا الرسم بتقدیم البطاقة السنویة للتعریف المشار إلیها في المادة السابقة إلى أعوان المراقبة المینائیة والبحریة المؤهلین لإثبات المخالفة.

و تثبت كل مخالفة كما هو الحال في مخالفة الطابع.

المادة 147 - 7 د: م 146 ق م 1983+ م 16 ق م ت 1986 + م33 ق م 1989 + م 67 و 101 ق م 1996 + م 19 ق م 2001: لا یمكن القیام بأي نقل لملكیة زورق خاضع للرسم دون استظهار البطاقة السنویة للتعریف المشار إلیها في المادة 144.

 المادة 147 - 7 ه: م 147 ق م 1983+ م 16 ق م ت 1986 + م33 ق م 1989 + م 67 و 101 ق م 1996 + م 19 ق م 2001: تحدد كیفیات تطبیق الأحكام السالفة الذكر أعلاه عن طریق التنظیم.

القسـم الثاني رسم الطابع المتدرج على شهادات تأمین السیارات القسـم الفرعي الأول الوعاء - مجال التطبیق والتعریف

  المادة 147 - 8:م 143 ق م 1985: یحصل لفائدة میزانیة الدولة رسم طابع مندمج على شهادات تأمین السیارات.

المادة 147 - 9: م 143 ق م 1985: یفرض دفع الرسم المنصوص عليه في المادة 147 - 8 أعلاه على شهادات تأمین السیارات السیاحیة مهما یكون نوعها والشاحنات، والشاحنات الصغیرة والآلیات الفلاحیة المتنقلة وآلیات الأشغال العمومیة والدراجات ذات المحرك.

المادة 147 - 10: م 143 ق م 1985 + م 84 ق م 1986 + م 28 ق م 2015: یسدد حق الطابع المتدرج بوضع طابع جبائي من قبل شركات التامین یعادل المبلغ الوارد في شهادة التأمین قبل تسلیمها إلى المؤمن له والتي یسجل فیها المبلغ المدفوع في هذا الصدد.

 غیر أنه لا یطلب دفع رسم الطابع هذا عندما یكون عقد التأمین موضوع إیقاف أو عدة إیقافات لا تتجاوز مدتها المجمعة شهرین.

 یتم شراء الطوابع الجبائیة لدى قابض الضرائب المختلفة.

المادة 147 - 11: م 143 ق م 1985+ م 58 ق م 1993 + م 22 ق م 2006 + م 5 ق م ت 2006: تحدد تسعیرة رسم الطابع المتدرج حسب مبلغ الأقساط لتبعا للجدول أدناه:

- 300 دج بالنسبة لأقساط التأمینات التي یقل مبلغها عن 2500دج أو تساويه.

- 5 % بالنسبة لأقساط التأمینات التي یفوق مبلغها 2500 دج و یقل عن 10.000 د.ج أو یساویه.

- 3 % بالنسبة لأقساط التأمینات التي یفوق مبلغها 10000 دج و یقل عن 50.000 د.ج. أو یساویه.

-2 % بالنسبة لأقساط التأمینات التي یفوق مبلغها 50000 د.ج. 

یطبق نفس الجدول بزیادة 100% على السیارات السیاحیة التي تفوق عشرة(10) أحصنة بخاریة والشاحنات وآلیات الأشغال العمومیة.

المادة 147- 12: و 147- 12 مكرر: ملغاة م 23 ق م 2006.

القسـم الفرعي الثاني الإعفاءات

المادة 47 1-13: م 143 ق م 1985+ م 50 ق م 1993: تعفى الدولة والجماعات الإقلیمیة من دفع حقوق الطابع المتدرجة المشار إلیها في المادة 147-8 أعلاه.

الباب الحادي عشر العقود المؤشرة علیها بما یفید الطابع المستحق أو الخاضعة لتأشیرة خاصة تحل محل التأشیرة بما یفید الطابع المستحق

القسـم الأول العقود المؤشرة علیها بما یفید الطابع المستحق غیر العقود المتعلقة بالمساعدة القضائیة

المادة 148: یؤشر بما یفید الطابع المستحق على العریضة والحكم والعقود الأخرى التي تنتج عنها المطالبة المشار إلیها بموجب التشریع الجاري به العمل فیما یخص المعتوهین.

المادة 149: إن العقود المتعلقة بقطع الخشب والأشجار على طبیعتها ابتداء من الخشب الذي تعود ملكیته إلى أشخاص معنویین عمومیین، یؤشر علیها بما یفید الطابع المستحق ولا یترتب عنها تحصیل الرسوم إلا في حالة المتابعات أمام الجهات القضائیة المختصة.

المادة 150: م 85 ق م 1986: یؤشر علي العقود والأحكام وقرارات الإجراء المنصوص عليه لتصحیح العبارات المذكورة في صحیفة السوابق القضائیة بما یفید الطابع المستحق.

المادة 151: تعفى البلدیات مؤقتا من دفع المبالغ المستحقة للخزینة فیما یخص رسوم الطابع بواقع دعاوى المسؤولیة المدنیة المشار إلیها في المواد من 171 إلى 180 من الأمر رقم 67 -24 المؤرخ في7 شوال عام 1386 الموافق 18 ینایر سنة 1967 المتضمن القانون البلدي فیما یخص الخسائر والأضرار الناتجة عن الجرائم والجنح المرتكبة باستعمال القوة في أقالیمهامن قبل زمرة أو جماعات مسلحة أو غیر مسلحة. وان أوراق الإجراءاتالمقدمة بناء على طلب البلدیات والأحكام التي یعود إلیها تسجیلها والعقود والسندات المقدمة من قبلها لإثبات حقوقها وصفاتها. یؤشر علیها بما یفید الطابع المستحق. وتصبح الرسوم التي أجل دفعها واجبة الأداء بمجرد ما تصیر القرارات القضائیة نهائیة إزاء البلدیات التي تقوم بالتسدید عند الاقتضاء طبقا للأحكام المشار إلیها أعلاه من الأمر رقم 67 - 24 المؤرخ في7 شوال عام 1386 الموافق 18 ینایر سنة 1967.

المادة 152:

1- إن الأحكام والقرارات الصادرة في مادة المخالفات والجنح یؤشر علیها بما یفید الطابع المستحق.

 والأمر كذلك بالنسبة لقرارات المحاكم الجنائیة في حالة وجود طرف مدني.

2- تحصل رسوم الطابع الخاصة بالأحكام وقرارات الجهات القضائیة القمعیة، من قبل مفتشي التسجیل غیر أن نفس الرسوم یحصلها قابضو الضرائب المختلفة عندما لا یترتب على الأحكام والقرارات المعنیة إلا الرسم الثابت للتسجیل أو الرسم الأدنى المنصوص عليه بموجب قانون التسجیل.

القسـم الثاني العقود الخاضعة لتأشیرة خاصة تحل محل التأشیرة بما یفید الطابع المستحق بما فیها العقود المتعلقة بالمساعدة القضائیة

المادة 153: إن الإجراء الخاص بالتأشیرة بما یفید الطابع المستحق فیما یخص العقود المتعددة في المادتین 154 و155 أدناه، تعوض بتأشیرة مؤرخة وموقعة من قبل مفتش التسجیل المختص.

 وتتضمن هذه التأشیرة تفاصیل الرسوم الواجبة الأداء فیما بعد بالأرقام ومجموع هذه الرسوم بالحروف.

 ویجب أن تقدم القرارات الخاضعة لهذه التأشیرة في المواعید المنصوص ملیها بالنسبة لإجراء التسجیل بموجب النصوص الساریة المفعول وتحت طائلة العقوبات المنصوص ملیها بموجب النصوص المذكورة.

المادة 154: تخضع كذلك للتأشیرة المنصوص علیها في المادة 153 مع مراعاة أحكام المادتین 152 و254 العقود المحررة بناء على طلب النیابة العامة لدى المحاكم وكذلك قرارات أعوان التنفیذ ورجال الدرك والأعوان الآخرون التابعون للنظام العمومي وكذلك حراس الغابات وبصفة عامة جمیع القرارات المتعلقة بالمخالفات والجنح التي یكون موضوعها متابعة وقمع الجنح والمخالفات للتنظیم العام المطبق فیما یخص الشرطة والضرائب وذلك باستثناء متابعة تحصیل الرسوم من الأطراف المحكوم علیهم بالمصاریف.

المادة 155: یعفى المستفید من المساعدة القضائیة مؤقتا، من دفع المبالغالمستحقة للخزینة من رسم الطابع وذلك فیما یخص المساعدة القضائیة وماعدا حالة الإعفاء المنصوص عليه بموجب القانون.

وتخضع أوراق الإجراء المحررة بناء على طلب المستفید من المساعدة،إلى التأشیرة المنصوص علیها في المادة 153 أعلاه، غیر أن الأحكام والقرارات یؤشر علیها بما یفید الطابع المستحق.

 ویؤشر كذلك بما یفید الطابع المستحق على:

1- الأوراق والسندات التي یقدمها المستفید من المساعدة القضائیة لإثبات حقوقه وصفاته؛

2- قرارات التنفیذ المنصوص علیها بموجب التشریع المطبق في مادة المساعدة القضائیة ولاسیما أحكام المادتین 2 و 4 من الأمر رقم 66-158 المؤرخ في 8 یونیو سنة 1966 والنصوص اللاحقة به.

 وإذا كانت الأوراق والسندات التي یقدمها المستفید من المساعدة القضائیة لإثبات حقوقه وصفاته، مخالفة لقوانین الطابع، فإن المبالغ المستحقة بهذا الصدد تكون واجبة الأداء فورا بعد الحكم النهائي.

 و یجب أن یذكر في التأشیرة بما تفید الطابع المستحق أو في التأشیرة الخاصة التي تحل محلها، تاریخ القرار المتضمن الاستفادة من المساعدة القضائیة،ولا یكون لهذه التأشیرة أي أثر إلا على الأوراق والسندات التي یقدمها المستفید من المساعدة القضائیة وعلى القضیة التي قدمت خلالها.

الباب الحادي عشر مكرر حق الطابع المطبق على السجل التجاري

المادة 155 مكرر م 60 ق م 1993 + م 14 ق م ت 2009 + م 16 ق م ت 2021 (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة):

يؤسس رسم الطابع بـ 4.000 دج یطبق حین فتح السجل التجاري أو یلیه. إذا كان التعدیل ناتجا عن قرار أو عقد متخذ من طرف سلطة إداریة مختصة فإنه معفى من رسم الطابع هذا.

ویوزع حاصل هذا الرسم كما یأتي:

 - میزانیة الدولة …………… 70 %.

- حساب التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه "صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش".... 20 %.

 -الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة..... 10 %.

یحدد التوزیع بین الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالتجارة.

الباب الثاني عشر

الإعفـاءات

المادة 156: تعفى الوثائق المتعلقة بحوادث العمل من إجراءات الطابع وتستثني من ذلك محاضر المصالحة والأحكام وقرارات الاستئناف والتنازل من الاستئناف وقرارات الغرفة الاجتماعیة التي تمنح للمصاب المستفید من ریع عمري، جزءا من رأس المال اللازم لتأسیس هذا الریع وإیداع المستندات. وتخضع هذه الوثائق المعفیة هكذا، لإجراء التأشیرة بما تفیدالطابع.

 وتعفى من الطابع نسخة محضر التحقیق الذي یمكن للأطراف أن یتسلموه.

 وتطبق أحكام المقطع الأول من هذه المادة على جمیع الوثائق التي تثبت الزیادات أو الإعلانات الممنوحة لضحایا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم.

المادة 157: إن الاكتسابات التي تتم بصفة ودیة ولقاء عوض من قبل الولایات والبلدیات أو نقابات البلدیات والمؤسسات العمومیة التابعة للولایات أو البلدیات، لا یترتب عنها أي تحصیل لصالح الخزینة فیما یخص رسوم الطابع،عندما تكون هذه الاكتسابات مخصصة للتعلیم العمومي أو المساعدة أو حفظ الصحة الاجتماعیة وكذلك لأشغال، التعمیر والبناء. وتطبق هذه التدابیر عندما تعلن السلطات المختصة بموجب قرار تنظیمي مطابق للقانون والتنظیمات الساریة المفعول، من حالة الاستعجال للمنفعة العمومیة لهذه الاكتسابات دون الالتجاء إلى القیام بإجراءات التحقیق.

المادة 158: تعفى من إجراءات الطابع وثائق الإجراءات التي تتم بناء على طلب النیابة العامة والتي یكون موضوعها:

1- إصلاح الإغفالات والقیام بالتعدیلات على سجلات الحالة المدنیة بالنسبة للوثائق التي تهم الأشخاص المعوزین،

2- تعویض سجلات الحالة المدنیة التي ضاعت أو أحرقت بسبب حوادث الحرب وتعویض السجلات التي لم تمسك.

یؤشر على الأحكام التي تطلبها النیابة العامة والتي لها نفس الموضوع، بما یفید الطابع المجاني.

المادة 159 ملغاة م 26 ق م 2011. 

المادة 160: تعفى من الطابع، جمیع الوثائق المتعلقة بالإجراءات المقدمة بطلب من النیابة العامة والتي یكون موضوعها إما إعادة تأسیس سجلات الحالة المدنیة المتلفة أو التي ضاعت على إثر حوادث الحرب، وإما تجدید أو تكمیل عقود الحالة المدنیة التي تتعلق بالفترة المنصرمة منذ بدایة الأعمال العدوانیة.

 ویؤشر على الأحكام الصادرة في شأن هذه الإجراءات بما یفید الطابع المجاني.

 وتعفى من الطابع السجلات المخصصة لتعویض السجلات التي ضاعت أو أتلفت.

المادة 161: تعفى من الطابع الشهادات الرسمیة التي یمكنها أن تعوض جمیع عقود الحالة المدنیة التي أتلفت نسخها الأصلیة أو ضاعت على إثر كارثة أو حوادث حرب، إلى غایة أن تتم إعادة تأسیس السجلات أو ردها.

المادة 162: تعفى من الطابع الوثائق المتضمنة الإجراءات المقدمة فیما یخص التصریح القضائي بالوفاة وكذلك القرارات والمستخرجات والنسخ والصور التنفیذیة والصور الرسمیة المسلمة عنها.

المادة 163: تحرر على ورق غیر مدموغ مستخرجات الشهادات أو القرارات القضائیة المتعلقة بتأسیس الحالة المدنیة.

المادة 164: تعفى من الطابع، الوثائق القضائیة المتعلقة بالإجراءات التي تسمح للمواطنین بالحصول على اسم عائلي عندما لا یكون لدیهم اسم.

 والأمر كذلك بالنسبة لمستخرجات الحالة المدنیة فإنها تسلم مجانا إلى المعنیین على ورق غیر مدموغ.

المادة 165: تعفى من الطابع ومن جمیع الإجراءات الجبائیة، النسخة الأصلیة من العقود والعرائض والمحاضر التي یحررها في نسختین أعوان التنفیذ التابعون لكتابات الضبط ویسلمونها إلى الطرف أو إلى ممثله.

المادة 166: تعفى من الطابع، مختلف وثائق الإجراءات المتعلقة بإعادة تأسیس الوثائق والمحفوظات المتلفة على إثر حوادث الحرب.

المادة 167: بصرف النظر عن الوثائق والأحكام والسجلات المذكورة في المادة 160، فإن جمیع الوثائق التي ینبغي إعادة تأسیسها إثر كارثة أو حوادث حرب وكذلك جمیع الشكلیات الأجراء التي یكون هدفها إعادة التأسیس، تعفى من الطابع، إلا إذا لم تسدد الرسوم المطبقة على الوثیقة الأصلیة فیما یخص الوثائق المعاد تأسیسها. وتعفى من الطابع، الصور الرسمیة للأحكام المخصصة لتحل محل سجلات الحالة المدنیة. ولا یمكن أن یطالب بأي غرامة طابع فیما یخص المستندات المقدمة.

 ولا تطبق الأحكام السابقة على الوثائق المتلفة على إثر كارثة والتي هي في حوزة موظف عمومي ضمن نطاق مهامه أو بمناسبة ممارستها.

المادة 168 م 86 ق م 1986: تعفى من الطابع:

1) الوثائق المقدمة أمام الجهات القضائیة المختصة باستثناء الوثائق الخاضعة للطابع من طبیعتها،

2) السجلات المخصصة لتحریر العقود التي تم إعدادها في إطار القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 یونیو 1984 المتضمن قانون الأسرة.

المادة 169، 170 و 171 ملغاة.

المادة 172: تطبق أحكام المواد 269 و 270 و 271 و 272 و 274 من هذا القانون،على الهیئات والأشخاص المعنیین بتطبیق التشریع الاجتماعي المتخذ لصالح الأشخاص المسنین.

المادة 173: تطبق أحكام المواد 269 و 270 و 271 و 272. من هذا القانون، على التشریع الخاص بالمنح العائلیة.

المادة 174: إن الإجراء المتعلق بالنزاعات التي موضعها المنح الخاصة المقدمة للأشخاص المسنین، یكون مجانا وبدون مصاریف.

 وتسلم الوثائق المتعلقة بهذا الإجراء مجانا وتعفى من رسوم الطابع.

المادة 175 ملغاة م 26 ق م 2011.

المادة 176: تعفى من الطابع العقود المتعلقة بالاتفاقیات الجماعیة وبالإجراءات تسویة النزعات الجماعیة للعمل.

المادة 177: تعفى من رسوم وإجراء الطابع، التوظیفات والتعهدات والتسجیلات والإجازات والشهادات والخراطیش وجوازات السفر وتذاكر التنقل والمؤونة والإیواء والإیصالات عن سلفة والتوریدات والأوراق الأخرى أو المحررات التي تخص أفراد الجیش من أجل أداء عملهم في البر وفي البحر وفي الجو.

المادة 178: إن جمعیات ومنظمات الطلبة والشباب المعترف بمنفعتها العمومیة، مماثلة للشركات التعاضدیة فیما یخص الطابع.

المادة 179 ملغاة م 26 ق م 2011.

المادة 180 م 72 ق م 1990: إن الشركات أو صنادیق التأمین التعاوني الفلاحي، تعفى من جمیع رسوم الطابع باستثناء رسم الطابع على الإیصالات المنصوص عليه في المادة 100 أعلاه.

 غیر أن رسوم الطابع على اتساع العقود والاتفاقیات ووثائق التأمین وملحقاتها في مجال التأمینات وإعادة التأمینات المقننة ضمن المادة 61 - أولا - 11 مكرر من قانون الطابع والواقعة ملى كامل المؤمنین تبقى واجبة الأداء.

المادة 181: تعفى من الطابع شهادة الملكیة المتعلقة بنظام السندات الاسمیة.

المادة 182: تعفى من رسوم الطابع الحجمي، تذاكر السفر على متن السفن التي تستأجرها الدولة عندما یمثل ثمن السفر الثمن الأدنى المطبق.

 ویمكن تحدید كیفیات تطبیق هذه المادة،عند الحاجة،عن طریق قرار من وزیر المالیة.

المادة 183: تسلم النسخة الأولى من براءات الاختراع معفاة من رسوم الطابع.

المادة 184: إن العبارات المسجلة على الأوراق والدفاتر وسجلات الأجور والمتعلقة بإثبات دفع أجور العمال الفلاحین والتي تقضى بإعفاء أو تثبیت دفع مبالغ، لا یترتب عنها رسم الطابع المترتب على الإیصالات والمنصوص عليه في المادة 100 أعلاه.

المادة 185: تعفى من الطابع الشهادات والعقود الرسمیة وغیرها من الوثائق المسلمة عندما یتعلق الأمر بتأمینات في حالة وفاة أو حوادث، ناتجة عن أشغال فلاحیة وصناعیة.

المادة 186: تعفى من الرسوم وإجراءات الطابع:

1) السجلات والدفاتر التي یستعملها الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط،

2) التفویضات التي یجب إعطاؤها لحاملي الدفاتر،

3) الوثائق الأخرى التي یجب تقدیمها عند البیع في بعض الحالات مثل شهادات الملكیة ودباجیة محضر الجرد، الخ...

4) المطبوعات والمحررات والوثائق من كل نوع اللازمة لمصلحة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط،

5) شهادات الملكیة والعقود الرسمیة التي یتطلبها الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط للقیام بتسدید أو نقل أو تجدید الدفاتر التي یملكها أشخاص متوفین أو معلن من غیابهم

6) الوثائق والعقود والدفاتر التي یوقعها الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط،

7) حسابات التوفیر من أجل السكن.

المادة 187: تعفى من رسوم الطابع الوثائق المحررة قصد الحصول على قروض فلاحیة.

المادة 188: تعفى من إجراءات الطابع الشهادات والعقود الرسمیة وغیرها من الوثائق المتعلقة فقط بهیئات عمومیة للتقاعد.

وتعفى من الشهادات والعقود الرسمیة وغیرها من الوثائق المتعلقة فقط بتصفیة ودفع المعاشات التي سددتها الدولة كتكملة للریوع العمریة المقدمة لعمال الإدارات العمومیة من قبل الهیئات العمومیة للتقاعد.

 وتعفى كذلك من الطابع الإیصالات المسلمة لتسدید رؤوس الأموال المخصصة ودفع المتأخر من الریوع العمریة ومعاشات التقاعد.

المادة 189: تعفى من رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 140:

1) بطاقات التعریف المهنیة التي تسلمها إدارة البرید،

2) بطاقات التعریف التي تسلمها السلطات الشرعیة إلى بعض الموظفین الإداریین أو القضائیین ومهما كانت المصلحة التي ینتمون إلیها،

3) بطاقة التعریف المسلمة إلى أفراد الجیش الوطني وعلى الخصوص إلى ضباط البحر والجو،

4) بطاقة التعریف التي تسلمها الولایات وغیرها من الإدارات المؤهلة لتسمح للمعطوبین بالاستفادة من تخفیض في أسعار التذاكر بالسكك الحدیدیة،

5) بطاقات التعریف التي یسلمها رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة لتسمح لأصحاب معاشات الدولة بقبض معاشهم دون تقدیم شهادة الحیاة.

المادة 190: تعفى من رسوم وإجراءات الطابع، الشهادات المرضیة التي یسلمها الأطباء.

المادة 191: تعفى الصكوك من الطابع.

 وعند تقدیم صك للتحصیل، فإن الإضافة الموجودة على الصك والتي تخص تعیین محل الدفع سواء لدى البنك المركزي الجزائري أو لدى بنك آخر له حساب بالبنك المركزي الجزائري، لا یترتب عنها أي رسم طابع.

 وتعفى من الطابع، الشهادات المتعلقة بشروط تسییر الحسابات التي یمكن التصرف فیها عن طریق الصكوك.

المادة 192: تعفى من الطابع، شهادات المنشأة بالنسبة للبضائع الجزائریة المعدة للتصدیر.

المادة 193: تعفى من جمیع رسوم الطابع، العقود والوثائق والمحررات والإجراءات التي تخص إعداد وإنجاز مشاریع تهیئة البلدیات المنكوبة.

المادة 194:م 29 ق م 2015:

تعد غیر خاضعة لحق الطابع، النسخ المصادق علیها طبقا للأصل من قبل الطالب والمرفقة بالعرائض التي یقدمها إما الخواص أو الإدارة تطبیقا للأحكام المتعلقة بالتنظیم القضائي والمنصوص علیها بموجب القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1426 الموافق 17 یولیو سنة 2005 والتي تخص الإجراء الذي یجب أن یتبع أمام المجالس القضائیة التي تبت في القضایا الإداریة، والمخصصة لكي تبلغ إلى الأطراف المعنیة.

المادة 195: إن الطعن لدى المجلس الأعلى ضد قرارات المجالس القضائیة التي تفصل في القضایا الإداریة، یمكن أن یتم من دون مصاریف فیما یخص:

1) الانتخابات،

2) المخالفات للقوانین والأنظمة التي ترتكب على الطرقات الكبرى وغیرها من المخالفات التي یرجع قمعها إلى المجالس القضائیة التي تفصل في القضایا الإداریة وكذلك التي ترتكب على الطریق الریفیة.

المادة 196: تحرر التفویضات على ورق غیر مدموغ بالنسبة للتمثیل أمام المحاكم التي تفصل في القضایا الاجتماعیة، ویمكن أن تعطى هذه التفویضات في أسفل النسخة الأصلیة أو نسخة التكلیف بالحضور.  وتحرر أیضا على ورق غیر مدموغ، التقاریر والمحاضر ووثائق الإجراء والأحكام والوثائق اللازمة لتنفیذها.

 وتطبق هذه الأحكام على القضایا المستأنفة أو أمام المجلس الأعلى.

المادة 197: تعفى من كل رسم طابع،تذاكر النقل وجمیع المحررات الأخرى أو المستندات التي تحل محلها، وتذاكر الأمتعة التي تسلمها إلى المسافرین الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة، والإیصالات وحافظات الإرسال أو المستندات الأخرى التي تحل محلها والتي تسلمها إلى المرسلین نفس الشركة الوطنیة للنقل بالنسبة الذي یتم بسرعة كبیرة أو صغیرة، والإیصالات وحافظات الإرسال أو المستندات الأخرى التي تحل محلها وكذلك المخالصات المتعلقة بنقل الطرود والمسماة طرود زراعیة وبطرود الجرائد، والإیصالات أو تذاكر النقل في حالات الإرسال مقابل الدفع أو النقل الصوري أو الحقیقي للمبالغ والقیم.

المادة 198: تعفى من إجراءات الطابع:

1) الوثائق والمستندات المتعلقة بالتنبیهات والحجوز والبیوع التي تتم قصد تحصیل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 

2) المخالصات أو الإیصالات المسلمة إلى محصلي الأموال العمومیة وقابضي الضرائب المختلفة والمخالصات والإیصالات التي یمكن لقابضي الضرائب المختلفة أن یسلموها إلى المكلفین والتي تخص الضرائب المختلفة وتسلم على العقود،

3) مختلف أنواع المطالبات التي یقدمها المكلفون إلى المصالح الجبائیة المختصة في شأن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

المادة 199: تعفى من رسم الطابع الخاص بالمخالصات، المخالصات أو الإیصالات التي یسلمها قابضو الضرائب المختلفة والمحاسبون العمومیون قصد معاینة دفع رسوم الولایات أو البلدیات التي تحصل بواسطة جداول تعدها الإدارة الجبائیة.

المادة 200: تعفى من رسم الطابع مختلف العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بعملیات البناء العقاري وكذلك العقود التي تثبت القروض و التسبیقات التي تتمتع بضمان من الدولة وبزیادات في الفوائد.

المادة 201: تعفى من رسم الطابع مختلف العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بالإقتراضات التي تتمتع بضمان من الدولة وبزیادات في الفوائد.

المادة 202: تعفى من كل رسم الطابع مختلف العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بالعملیات التي یقوم بها صندوق الدولة لتخصیص السكن.

المادة 203: یسلم الإیصال الخاص بالتصریح عن الاستئناف المشار إليه في المادة 293 من قانون الإجراءات المدنیة في شأن تسجیل التزویر إلى المصرح بدون مصاریف.

المادة 204: ملغاة م 138 ق م 1985.

المادة 205: تعفى من رسم الطابع الحجمي، المذكرات والفاتورات وحسابات الدیون التي یجب أن تدفع ثمنها الخزینة العمومیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري.

المادة 206: إن المخططات و المحاضر والشهادات والتبلیغات والأحكام والعقود والإیصالات وغیرها من الوثائق المتعلقة بالأضرار التي ألحقت بالملكیة الخاصة على اثر تنفیذ أشغال عمومیة، تعفى من إجراءات الطابع.

المادة 207: تعفى من الطابع، الوثائق والقرارات والسجلات المتعلقة بالإجراءات فیما یخص الانتخابات.

 وفي حالة الطعن أمام جهة قضائیة مختصة ضد كل القرارات المتعلقة بالإجراءات فان الطعن یعفى من الرسم.

المادة 208: ملغاة م 138 ق م 1985.

المادة 209: تعفى من رسم الطابع، النسخة الرسمیة من وثیقة التبلیغ التي تسبق ولادة الطفل والمسلمة قصد إعداد شهادة المیلاد.

المادة 210: تعفى من رسم وإجراء الطابع:

1) الشهادات والتبلیغات والأحكام والعقود التي تفید المخالصات وغیرها من العقود التي تتعلق فقط بخدمة الأطفال المستفیدین من المساعدة.

2) العقود التي تهمهم وعلى الخصوص:

- عقد الترشید،

- حسابات الوصایة التي یوافق علیها المجلس العائلي،

- الوثائق والمحضر وبیان المحاسبات الخاصة لأشهر الرضاعة والمعاشات،عادة

3) العرائض المتعلقة بحمایة الأطفال الذین عوملوا معاملة سیئة أو المتشردین.

المادة 211: ملغاة م 138 ق م 1985.

المادة 212: إن عملیة نقل الكل أو البعض من أموال تملكها هیئة تواصل عمل ذات نفع عام والتي تتم تحت أي شكل كان و في فائدة المصلحة العامة أو لحسن تسییر لصالح مؤسسة معترف بمنفعتها العامة، تعفى من رسوم الطابع.

وتكون الاستفادة من هذا التدبیر مرتبطة بشرطین الأول أن تبقى الأموال المعنیة مخصصة لنفس الغرض والثاني هو أن یتم نقلها لصالح المنفعة العامة أو لأحسن تسییر.

 وستوضح عند الحاجة كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب نص لاحق.

المادة 213: یعفي من رسم الطابع، التسجیل الذي یقوم به لدى الإدارات، الأطباء وجراحو الأسنان والصیادلة والبیطریون وغیرهم من رجال السلك الطبي فیما یخص شهاداتهم وإجازاتهم.

المادة 214: تعفى من الطابع، النسخ الرسمیة التي تسلمها كتابة ضبط المحاكم التي تفصل في القضایا المدنیة والاجتماعیة.

المادة 215: إن المخططات والمحاضر والشهادات والتبلیغات والعقود و غیرها من الوثائق التي حررت بشأن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،تعفى من إجراء الطابع.

وتسترجع الرسوم التي قبضت على الاكتسابات الودیة التي تمت قبل التصریح بالمنفعة العمومیة،عند ما یبرهن، ضمن الآجال المحددة في هذه المادة،على أن العقارات المكتسبة المشار إلیها في هذا التصریح بالمنفعة العمومیة أو في القرار الخاص بقابلیة التنازل، ولا یمكن أن یطبق استرجاع الرسوم إلا بالنسبة لجزء من العقارات التي اعترف بمنفعتها العامة، ویتم الاسترجاع في أجل أربعة سنوات ابتداء من تاریخ التصریح بالمنفعة العمومیة مع مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة بانقطاع التقادم.

المادة 216: ملغاة م 26 ق م 2011.

المادة 217: تعفى من جمیع رسوم الطابع، مختلف الوثائق والمستنداتوالمحررات المتعلقة بتحدید أصحاب الحقوق في تعویضات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة.

المادة 218: تعفى من إجراءات الطابع، الوثائق المحررة في شأن الإفلاسات والتصفیات القضائیة التي تعدادها: تصریحات التوقف عن الدفع، الموازنات،تقدیم الموازنات، الإعلانات والشهادات الخاصة بالنشر والمتعلقة بالتصریح بالإفلاس أو باستدعاء الدائنین، الوثائق الخاصة بإیداع الجرود والمعاملات والوثائق الأخرى، محاضر المجالس والملاحظات ومداولات الدائنین، جداول الدیون المفترضة، وثائق التحصیلات، العرائض الموجهة إلى قاضي التفلیسة.

جداول التوزیع، محاضر التحقق من الدیون والتأكد منها، الصلح أو تأجیل میعاد الوفاء.

 غیر أن إیصالات التوزیع التي یسلمها الدائنون، تبقى خاضعة لرسم الطابع المنصوص عليه في المادة 100 أعلاه.

المادة 219: تحرر على ورق غیر مدموغ، الإیصالات التي یسلمها مفتش التسجیل إلى كتاب الضبط ومستخرجات الأحكام المتعلقة بعقود المزایدة الخاصة بالإدارات والمبرمة في جلسة علنیة.

المادة 220: یمسك كتاب الضبط المحكمة على ورق غیر مدموغ السجل الذي یثبت إرسال الإخطارات ونتائجها المشار إلیها في المادة 63 - 6 أعلاه.

المادة 221: یعفى من دفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة أولا - من المادة 145 من هذا القانون، معطوبو الحرب أصحاب معاش عجز بمعدل یساوي أو یفوق 60 %.

المادة 222: تعفى من الطابع، جمیع العقود التي حررت بالجزائر والتي ترمي إلى حمایة القصر الذین عزلوا عن والدیهم أو أوصیائهم بسبب حوادث الحرب وكذا النسخ الرسمیة التي تسلم عن هذه العقود.

المادة 223: تعفى من الطابع، العقود والأحكام والمستندات والمحررات التي تتعلق بأضرار الحرب.

المادة 224: ملغاة م 26 ق م 2011.

المادة 225: تعفى من رسم الطابع الحجمي، الوصایا والوصایا المكتوبة بخط الید أو غیرها والتي كتبها الجنود خلال مدة الأعمال العدوانیة.

المادة 226: تعفى من الطابع، العقود الضروریة إلى إنشاء وحل جمعیات البناء إذا لم تتضمن نقل أموال منقولة أو غیر منقولة بین الشركاء أو أشخاص آخرین.

وتعفى من رسم الطابع، التفویضات التي تعطى قصد التمثیل في الجمعیات العامة.

المادة 227: ملغاة م 26 ق م 2011.

المادة 228: ملغاة م 26 ق م 2011.

المادة 229: تعفى من التأشیرة التي تفید الطابع، مستخرجات سجلات الحالة المدنیة والعقود الرسمیة وعقود الموافقة والنشر ومداولات المجلس العائلي والتبلیغ عند الاقتضاء وشهادات التسریح من الخدمة الوطنیة والإعفاءات بسب القرابة أو المصاهرة أو السن والشهادات المثبتة للزواج ووثائق الإجراء والأوامر والأحكام والقرارات التي تهدف إلى تسییر زواج الفقراء.

 ویستفید من أحكام هذه المادة، الأشخاص الذین لهم شهادة تثبت فقرهم یسلمها رئیس المجلس البلدي أو محافظ الشرطة بناء على شهادة من قابض الضرائب المختلفة لبلدیتهم تثبت أنهم غیر خاضعین لأي ضریبة.

المادة 230: تعفى من رسوم الطابع، ترخیصات والد القصر الذین أثبت فقرهم وفقا لأحكام المادة 229 أعلاه، كما تعفى من إجراء الطابع كل من العقود الضروریة لاستدعاء وتأسیس المجالس العائلیة والتصدیق على المداولات المختلفة في هذه المجالس في حالة فقر القصر وكذلك محاضر المداولة القرارات التي یقبل بموجبها التصدیق أو رفضه.

 وتطبق هذه الإعفاءات على العقود والأحكام الضروریة لتنظیم وصایة الأولاد المعوزین وحراستهم.

 وان الأشخاص الذین یطلب حجرهم والمحجورین یماثلون القصر المعوزین في نفس الحالات.

المادة231: تعفى من رسم الطابع وإجرائه، الإیصالات المتعلقة بالإسعافات التي قدمت إلى الفقراء.

 وتكون الشهادات المثبتة للفقراء أیضا معفاة من ذلك الرسم.

المادة 232: إن جوازات السفر التي تسلم إلى الأشخاص، المعوزین والمعترف بعدم قدرتهم ملى تسدید المبلغ، تعفى من رسم الطابع ضمن الشروط التي ستحدد بموجب نص قانوني یتخذ بمبادرة مشتركة من السلطات المختصة.

المادة 233: تعفى الدفاتر التجاریة من رسم الطابع.

المادة 234: إن قوائم حمولة السفن والتصریحات الخاصة بالبضائع والتيیجب تقدیمها إلى الجمارك، تعفى من الطابع.

المادة 235 ملغاة م 26 ق م 2011.

المادة 236:

أولا - تعفى من رسم الطابع،عقود الحالة المدنیة وعقود التوثیق وغیرها من الوثائق الخاصة برجال البحر.

ثانیا - تستفید من نفس الإعفاء الطعون المفتوحة للمعنیین:

1) أمام المجلس القضائي (الغرفة الإداریة) ضد قرارات الإدارة المتخذة فیما یخص الرسوم لفائدة المؤسسة العمومیة لرجال البحر.

2) أمام المجلس الأعلى ضد القرارات الوزاریة المتخذة بشأن معاشات التقاعد للبحارة الجزائریین للتجارة أو الصید البحري أو النزهة أو أعوان المصلحة العامة على متن السفن.

المادة 237 م 139 ق م 1985: تعفى من إجراء الطابع:

1) الأوراق المتعلقة بمنح علاجات أو تعویضات أو معاشات أو منح للبحارة وعائلاتهم في حالة وقوع حوادث ومرض وعجز وولادة،

2) الأحكام أو القرارات وكذلك المستخرجات والنسخ والصور التنفیذیة أو الصور المسلمة عنها، وبصفة عامة كل وثائق الإجراءات التي تعطي الحق في الاستفادة من العلاج أو التعویضات أو المعاشات أو المنح المشار إلیها أعلاه

 الإجراءات والأحكام المتخذة والصادرة في شأن التأدیب والعقوبات والتي تخص الأفراد التابعین لطاقم سفن البحریة التجاریة.

المادة 238: تعفى من رسم الطابع التكلیفات بالحضور، السندات والأحكام الصادرة في الأحوال التأدیبیة والجنائیة الخاصة بالأشخاص المنتمون إلى ملاحة المراكب والملاحة التجاریة.

المادة 239 و 240 ملغاة م 26 ق م 2011.

المادة 241 م 87 ق م 1986: یعد جرد الدیون وشهادات الدائنین المنصوص علیها بموجب الأحكام المطبقة في مجال التسجیل، لحسم الدیون في تصریحات التركات،على ورق غیر مدموغ.

 كما تعفى من الطابع النسخة المراجعة بخصوص الدین.

الدیون في تصریحات التركات، یتم إعداده على ورق غیر مدموغ، وتعفىمن الطابع النسخة المراجعة، بعنوان الدائن.

المادة 242: تعفى من رسوم الطابع وإجراءاته العقود الرسمیة المتعلقة بوفاة الأولاد الورثة خلال الحرب أو على إثر وقائع حربیة.

المادة 243: ملغاة م 26 ق م 2011.

المادة 244: یعفى من الطابع، دفتر التسجیلات الذي یمسكه كاتب الضبط والمتعلق بالبیوع و رهون حیازة المتاجر وجداول التسجیل والاعتراف بالإیداعات والبیانات والشهادات والمستخرجات والنسخ الخاصة بها وكذلك الوثائق المقدمة للحصول على إتمام إجراء والتي تبقى مودعة لدى كتابة الضبط والنسخ التي تسلم عنها شریطة أن یبین في هذه الوثائق صراحة وجهتها.

المادة 245: تعفى من الطابع،عدا الذي یتعلق بالإیصالات، العقود والوثائق والمحررات من كل نوع التي تخص المكتب الجزائري المهني للحبوب والهیئات التعاونیة للحبوب.

المادة 246: إن الطعن الذي یرفعه عمال المناجم أمام المجلس الأعلى، معفى من رسوم الطابع.

المادة 247: تعفى من رسوم الطابع، كل العقود والوثائق والمحررات المتعلقة بكیفیة استعمال الأراضي التي تملكها الدولة من أجل القیام بالتجارب الفلاحیة.

 المادة248: یعفى من إجراء الطابع، التكلیف بالحضور ووثائق الإجراءات والأحكام الصادرة في شأن الصید البحري الساحلي.

المادة 249: تعفى من رسم الطابع، إیصالات التسبیقات على المعاشات التي یقدمه الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط والمؤسسات العمومیة لرجال البحر.

المادة 250 ملغاة م 26 ق م 2011.

المادة 251: تعفى من رسم الطابع وإجراءاته، طلبات اللاجئین الرامیة إلى الحصول على شهادة الإقامة أو جوازات السفر أو وثائق السفر من أجل الرجوع النهائي إلى وطنهم.

المادة 252: تعفى من رسم الطابع وإجراءاته، وثائق الشرطة العامة ونسخ ومستندات الإجراءات الجنائیة المسلمة بدون مصاریف.

 وتعفى أیضا من رسم الطابع وإجراءاته، وثائق كتاب الضبط ورجال الدرك الوطني في المیدان الجنائي.

المادة 253 ملغاة م 26 ق م 2011.

المادة 254: تعفى من رسم الطابع، المحاضر التي تعاین المخالفات أو الجنح مهما كان نوعها.

المادة 255: ملغاة م 26 ق م 2011.

المادة 256: تعفى من رسم الطابع الإیصالات، المخالصة المسجلة على الصكوك أو السندات المفصل عن الصك وكذلك على السفاتج والسندات لأمر وغیرها من الأوراق التجاریة.

 وتعفى من رسم الطابع أوامر الدفع.

المادة 257 م 88 ق م 1986: یعفى كذلك من رسم الطابع:

1- الإیصالات البالغة 5 دج وأقل منها عندما لا یتعلق الأمر بتسبیقة على الحساب أو بإیصال نهائي على مبلغ أكبر.

2- الاعترافات والإیصالات المسلمة سواء بالرسائل أو غیرها لإثبات إعطاء الأوراق التجاریة للتداول أو للقبول أو للقبض،

3- المحررات التي یكون موضعها إما استعادة البضائع المسلمة بشرط أو الأظرفة والأوعیة التي استعملت للتسلیم،وإما تخفیض قیمة نفس هذه الأظرفة أو الأوعیة، ویجب أن یشار إلى هذه الاستعادة أو هذا التخفیض بوثائق متمیزة بإشارات مكتوبة على الفواتیر.

المادة 258 م 70 ق م 1992 + 54 ق م 2025:

 إن كل إیصال عن مبلغ مسدد بواسطة صك مسحوب من صاحب مصرف أو سمسار للأوراق المالیة أو محاسب للخزینة یشارك في مصلحة الأموال الخاصة أو بواسطة صك بریدي أو تحویل مصرفي أو بریدي، یعفى من رسم الطابع الإیصال بشرط أن یذكر.

- تاریخ ورقم الصك وكذلك اسم المسحوب عليه أو رقم الحساب البریدي وتاریخ المدیونیة والإشارة إلى مكتب الصكوك البریدیة الذي یجد لدیه الحساب إذا تم التسدید بواسطة صك بریدي.

- تاریخ الأمر بالدفع وتاریخ تنفیذ وتعیین المصاریف التي ساهمت في العملیةوذلك إذا تم التسدید بواسطة تحویل مصرفي.

 إن كل مخالفة للأحكام السابقة، یعاقب عليها بغرامة قدرها 2000 دج، وتستحق هذه الغرامة عن كل وثیقة، محرر،إیصال وصل أو إیصال تسلیم دون المساس عند الاقتضاء بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة 34 أعلاه.

المادة 258 مكرر م 69 ق م 1996: تعفى إیصالات الودائع النقدیة لدى بنك أو مؤسسة مماثلة، من حق الطابع الوارد في المادة 100 - ثانیا من هذا القانون.

المادة 258 ثالثا:م 20 ق م 2001: تعفى أیضا من رسوم الطابع، الحوالات الصادرة والمدفوعة من طرف المتعامل البریدي الذي یتمتع بالنظام الإمتیازي.

المادة 258 رابعا: م 9 ق م ت 2001: تعفى أیضا من حق الطابع المنصوص عليه في المادة 100 من هذا القانون،الإیصالات من المبالغ المسددة بإیداع نقدي لدى بنك أو مؤسسة مماثلة.

المادة 258 خامسا (محدثة م 47 ق م 2025): تعفى كذلك من حق الطابع المنصوص عليه في المادة 100 - أولا من هذا القانون، إيصالات المبالغ المسددة بوسائل الدفع الإلكتروني.

المادة 259: یتم إعداد السجل الممسوك في كتاب الضبط قصد تسجیل عملیات تحصیل الدیون التجاریة وغیرها من الدیون الصغیرة،على ورق غیر مدموغة وتعفى من الطابع الشهادات المعلقة به.

المادة 260: تحرر التصریحات الخاصة بإصلاح السجل التجاري على ورق غیر مدموغ وتحرر كذلك على ورق غیر مدموغ، نسخ التسجیلات في السجل التجاري والوثائق التي تدعوها الشركات التجاریة لدى كتابة ضبط المحكمة.

المادة 261: یعفى من الطابع، الإجراءات الخاصة بإعادة الاعتبار المقرر على أثر إفلاس وتسویة قضائیة.

المادة 262: في الحالات الخاصة بإعادة الاعتبار المحكوم علیهم فإن الطعن بالنقض المقدم ضد القرار الرافض لطلب إعادة الاعتبار یعفى من الطابع،وان كل وثائق الإجراءات یؤشر علیها بما تفید الطابع المجاني.

المادة 263: توضع على ورق غیر مدموغ:

1- الفهارس التي یمسكها كتاب الضبط والتي یقیدون بها یوما بعد یوم دون ترك بیاض أو سطور وحسب تسلسل الأرقام، وكل العقود والأوراق والأحكام والقرارات المعفاة من إجراءات الطابع والتسجیل،

2- الفهارس التي یمسكها تنفیذا للأحكام المطبقة فیما یخص التسجیل أشخاصأو شركات یتعاطون عملیات الوسطاء قصد شراء أو بیع عقارات أو محلات تجاریة أو یشترون عادة باسمها نفس الأملاك ویصبحون مالكین لها قصد إعادة بیعها،

3- السجلات التي یمسكها الأشخاص الذین یمتهنون أو یتاجرون في جمع أوتحصیل أو دفع أو شراء قسیمات الصكوك، 

4- الفهارس التي تمسكها مؤسسات وشركات التأمین وإعادة التأمین.

المادة 264: تعفى من الطابع، العقود والمستندات والمحررات من كل نوع المتعلقة باستیلاء على الأموال الخاصة فقط بتسدید مختلف التعویضات.

المادة 265: لا یترتب عن نقل الملكیة ومختلف التسویات المتعلقة به والمبرم من قبل الجماعات المحلیة وكذلك العقود المتعلقة بالمراجع أو الانجاز الاستثنائي للعقود المبرمة من قبل الجماعات المحلیة، أي تحصیل لفائدة الخزینة فیما یخص رسم الطابع.

المادة 266: تعفى من الطابع، القرارات أو المستخرجات أو النسخ أو الصور أو الصور التنفیذیة التي یتم إعدادها وكذلك كل وثائق الإجراءات الخاصة بمراجعة ثمن الكراء والإیجارات التي یسمح بها القانون والتنظیمات الساریة المفعول.

 وتعفى كذلك من رسوم الطابع، الاتفاقیات التي یكون موضوعها الوحید التحدید بالتراضي لثمن جدید للكراءات والإیجارات الجاریة.

المادة 267 ملغاة م 26 ق م 2011.

المادة 268: في الحالة المنصوص علیها في المادة 388 من قانون الإجراءات المدنیة المتعلقة بالحجز العقاري فان تسلیم نسخة مصدقة للإنذار المشار إليه في المادة 387 من نفس القانون من قبل العون المنفذ لكتابة الضبط والى وكیل الدولة، یتم من دون دفع رسم الطابع.

 ویوضع كذلك دون رسم الطابع، الطلب المنصوص عليه في المقطع الخیر من المادة 388 من قانون الإجراءات المدنیة.

المادة 269: إن الأوراق المتعلقة بتطبیق تشریع التأمینات والضمان الاجتماعي، تعفى من رسوم الطابع.

المادة 270: تعفى من إجراءات الطابع،الأحكام والقرارات وكذلك المستخرجات أو النسخ أو الصور التنفیذیة التي تسلم عنها وبصفة عامة كل وثائق الإجراءات التي یخولها تطبیق تشریع التأمینات والضمان الاجتماعي.

المادة 271: تعفى من رسوم الطابع، جمیع العقود المتعلقة باكتساب العقارات والقروض التي یسمح بالقیام بها إلى صنادیق التأمینات الاجتماعیةوالصندوق الجزائري التعاوني للاحتیاط الاجتماعي للموظفین .

المادة 272 م 140 ق م 1985:

تعفى من رسوم الطابع نشر العروض والوثائق المتعلقة بشروط سیر الصندوق الجزائري التعاوني للاحتیاطالاجتماعي للموظفین.

المادة 273: إن الإعفاءات الجبائیة المنصوص علیها في مادة الطابع بموجب المواد من 269 إلى 272، تمنح ضمن نفس الشروط، إلى العملیات والوثائق المبالغ من نفس النوع والمتعلقة بتطبیق نظام الضمان الاجتماعي المؤسس بموجب القانون لصالح العسكریین ولاسیما الأمر68-4 المؤرخ في 8 شوال1387 الموافق 8 ینایر سنة 1968.

المادة 274: إن الإجراء المتعلق بمنازعات تدابیر المراقبة وقواعد النزاع وكذلك المنازعات المتعلقة بعقوبات أنظمة الضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعي الفلاحي والعمل، یعفى من رسوم الطابع.

المادة275: تعفى من رسوم الطابع، العقود والأحكام والوثائق والمحررات المتعلقة بنقل الأموال المنكوبة التي اكتسبتها البلدیات والولایات والدواوین والهیئات العمومیة للسكن المعتدل الكراء قصد بناء سكن معتدل الكراء أو تهیئة محلات مخصصة للمصالح العمومیة.

المادة 276: تعفى من رسوم الطابع، الشهادات والعقود وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعادة تنظیم الهیئات الفلاحیة.

المادة 277: إن هیئات الاحتیاط الفلاحي والتعاوني، تخضع فیما یخص الطابع إلى النظام المطبق على التعاونیات الفلاحیة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 276.

المادة 278: إن النقل الذي یتم بصفة إلزامیة تطبیقا للقوانین والأنظمة الساریة المفعول، إلى مصالح ذات فائدة فلاحیة عامة أو إلى تعاونیة فلاحیه أخرى من زیادة الأصول الصافیة من رأسمال الشركات التعاونیة المنحلة، لا یترتب أي تحصیل لصالح الخزینة فیما یخص الطابع.

 وتحرر كذلك على ورق غیر مدموغ نسخة قسیمة الاكتتاب التي یجب أن تسلم إلى كل مكتتب أسهم في شركة بالأسهم.

المادة 279: تحرر على ورق غیر مدموغ نسخة من القانون الأساسي وقائمة أعضاء مجلس الإدارة والمندوبین للحسابات والمدیرین، المودعتان لدى كتابة ضبط المحكمة من قبل التعاونیات الفلاحیة و الاتحادات التعاونیة الفلاحیة المسیرة بموجب الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام1391 الموافق 8 نوفمبر 1971 و المتضمن الثورة الزراعیة.

و یعطي بدون مقابل إیصال عن الوثائق المودعة.

و تحرر على ورق مدموغ الوكالة التي یعطیها الشریك أو مندوب الجماعات المنظمة إلى الإتحاد قصد تمثیله في الجمعیة العامة للتعاونیة الفلاحیة أوالإتحاد.

المادة 280: تعفى من الطابع غیر طابع الإیصالات، المستندات والمحررات من كل نوع الخاصة بتعاونیات القطاع الفلاحي.

و تعفى كذلك من طابع الإیصالات عن القمح التي تسلمها التعاونیات إلى منخرطیها أو أصحاب حق الاستعمال، شریطة أن لا تتضمن هذه الإیصالات مخالصة أخرى.

وتطبق أحكام هذه المادة على التعاونیات المطاحن والمطاحن الخاصة بصنع الخبز المحدثة تطبیقا للقوانین و الأنظمة الساریة المفعول.

المادة 281 ملغاة م 26 ق م 2011.

المادة 282: یعفى من رسم الطابع و إجراءاته، الطعن أمام المجلس الأعلى في شأن رفض أو سحب اعتماد شركة تعاونیة.

ویطبق نفس الإعفاء على الطعون المرفوعة في حالة رفض التصدیق على التعدیلات المدخلة على القوانین الأساسیة للشركات التعاونیة أو سحب التصدیق على النظام هیئة الخدمات الاجتماعیة أو صندوق تعاوني للشیخوخة و العجز و الحوادث و الوفاة.

المادة 283: تعفى من الطابع جمیع الأعمال التي تهم الشركات التعاونیة و اتحاداتها.

و تعفى كذلك من الطابع، التفویضات العرفیة والإیصالات عن اشتراكات الأعضاء الشرفیین أو المشاركین و الإیصالات عن المبالغ المدفوعة لأصحاب المعاشات أو ذوي حقوقهم و كذلك السجلات أو الدفاتر ذات الأرومات المستعملة لدفع المرتبات.

ولا یطبق الإعفاء المنصوص عليه في المقطع الأول من هذه المادة على نقل ملكیة حق الانتفاع أو التمتع بالأموال المنقولة و العقاریة سواء بین الحیاء أو بسبب الوفاة.

المادة 284: یحرر على ورق غیر مدموغ، مشروع القانون الأساسي الذي یجب على مؤسسي شركة بالأسهم إیداعه لدى كتابة ضبط المحكمة التابع لها مقر الشركة قبل كل اكتتاب في رأس المال.

المادة 285:م 89 ق م 1986 + م 81 ق م 1988 + م 37 ق م 1995:

تعفى من الطابع، الطلبات المقدمة تنفیذا للمواد 37 و 38 و122 و 124 من قانون الرسوم على رقم العمال و لاسیما الحكام المتعلقة بتطبیق الرسم الوحید الإجمالي على تأدیة خدمات.

تعفى الالتزامات و العروض المضمونة التي یمكن اكتتابها من اجل دفع الضرائب و الرسوم و الحقوق الجمركیة، بمقتضى أحكام المواد 81 من قانون الرسم على رقم الأعمال و 571 من قانون الضرائب غیر المباشرة و 108 و 109 مكرر من قانون الجمارك، من رسم الطابع النسبي المنصوص عليه في المادة 83 من هذا القانون. 

المادة 286 ملغاة م 26 ق م 2011.

المادة287: تحرر على ورق غیر مدموغ جمیع النسخ المخصصة للإدراج في ملف الدعوى.

المادة 288: تعفى من رسم الطابع و إجراءاته، أحكام قاضي الأحداث.

المادة 289: إن وثائق إجراءات تسجیل الرهن العقاري أو استلام الضمان المتخذ تطبیقا للتشریع المتعلق بنظام الوصایة أو التغیب، یؤشر علیها بما یفید الطابع المجاني.

و یحرر على ورق غیر مدموغ، مستخرج حكم الإدانة الصادر ضمن التشریع المذكور، و محضر مداولة المجلس العائلي.

و یعفى من رسم الطابع الجرد الذي يضعه الموثق بمناسبة تطبیق التشریع المتعلق بنظام الوصایة أو التغیب و ذلك عندما یكون مبلغ التركة أقل من 10.000 دج.

المادة 290: تعفى من جمیع رسوم الطابع، العقود والمستندات والمحررات من كل نوع المتعلقة بالجمعیات العائلیة.

المادة 291 الى 293 ملغاة41 ق م 1985.

المادة 294: تحرر على ورق غیر مدموغ، النسخة الثانیة من التصریح المشار إليه في المادة 63 من هذا القانون و المتعلق بالبیوع العمومیة و بالمزاد الأشیاء منقولة و التي تحافظ في مكتب التسجیل.

المادة 295: تعفى من إجراءات الطابع، الرسائل و الإشعارات بالاستلام و التنازلات و القبول و الموافقات المنصوص علیها في مادة الرهون الغلاة الزراعیة و لاسیما الرهون الخاصة بالمكتب الجزائري المهني للحبوب و الرهون الفندقة و رهون المنتوجات المنجمیة و الرهون الصناعیة و السجل التي قیدت عليه هذه الرهون و نسخة تسجیل الافتراض وشهادات الشطب التي تخص هذه الرهون. 

المادة 295 مكرر م 142 ق م 1985:

تعفى من رسوم الطابع كل العقود و الوراق و الوثائق المحررة بمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في فبرایر سنة 1981 و المتضمن التنازل عن الملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلیة و دیوان الترقیة و التسییر العقاري و المؤسسات و المنشآت و الهیئات العمومیة التي موضوعها التنازل المحلات ذات الاستعمال السكني.

المادة 295 مكرر2 ملغاة م 26 ق م 2011.

الباب الثالث عشر  أحكـام مختلفة

المادة 296: في جمیع الحالات التي ینص فیها القانون الجبائي،على إعفاء من رسوم الطابع فیتضمن هذا الإعفاء كذلك الإعفاء من إجراءات الطابع.

المادة 297: في حالة ما إذا نصت الأحكام الساریة المفعول على وجوب التأشیرة بما تفید الطابع المستحق، یجوز إلغاء هذه الشكلیات أو تأخیرها أو تبسیطها طبقا للقوانین والأنظمة الساریة المفعول.

 وتحدد عند الاقتضاء، كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب مرسوم.

المادة 298 م 125 ق م 1983 + م 21 ق م 2012:

إن العقوبات والغرامات، باستثناء الغرامات الجزائیة، المفروضة في مجال الطابع یجوز أن یكون استثنائیا محل تخفیض إعفائي من طرف الادارة وفقا لاحكام المادة 93 من قانون الاجراءات الجبائیة.

الباب الرابع عشر القسیمة على السیارات

المادة 299: تؤسس قسیمة على السیارات المرقمة في الجزائر.

یقع عبء هذه القسیمة على كل شخص طبیعي أو معنوي صاحب السیارة الخاضعة للقسیمة.

المادة 300: م 16 ق م 2004 + م 9 ق م 2016 + م 55 ق م 2025:

تحدد تعریفة القسیمة السنویة ابتداء من سنة وضعها للسیر، و ذلك وفق الجدول المبین أدناه:

المادة 301:م 38 ق م 2003: تدفع تعریفة القسیمة لدى كل من قابضي الضرائب والبرید والمواصلات، مقابل تسلیم قسیمة لاصقة.

 تستفید الهیئات المكلفة ببیع القسیمة من عمولة یحدد مبلغها وكیفیة منحها عن طریق التنظیم.

المادة 301 مكرر (محدثة م 56 ق م 2025): دون المساس بأحكام المادة 301 من هذا القانون، يمكن اقتناء قسيمة السيارات عن بعد.

يتم تحميل القسيمة المقتناة عن بعد وكذا إيصال الدفع الخاص بها. كما يتوجب تقديمهما بمناسبة الرقابة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون، الذين تم تحديدهم في المادة 307 من هذا القانون.

لا تنطبق إلزامية استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي للسيارة على القسيمة المقتناة عن بعد.

المادة 302: م 38 ق م 2003 + م 27 ق م 2011 + م 11 ق م 2016:

تعفى من القسیمة:

- السیارات ذات رقم التسجیل الخاص التابعة للدولة والجماعات الإقلیمیة.

- السیارات التي یتمتع أصحابها بامتیازات دبلوماسیة أو قنصلیة.

- سیارات الإسعاف.

- السیارات المجهزة بعتاد صحي.

- السیارات المجهزة بعتاد مضاد للحرائق.

-السیارات المجهزة والمخصصة للمعوقین.

ـ السیارات المزودة بمحرك یسیر بوقود غاز البترول الممیع أو بوقود الغاز الطبیعي.

المادة 303: م 9 ق م 1998:

تسدد تعریفة القسیمة من أول ینایر إلى 31 منه من كل سنة.

 ویمكن تمدید مدة التحصیل العادي للقسیمة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة.

المادة 304: م 36 ق م 2000:

تسدد تعریفة القسیمة عند تسلیم بطاقة الترقیم في أجل لا یتعدى ثلاثین (30) یوما بالنسبة للسیارات المقتناة خلال السنة.

المادة 305: عند انقضاء مدة التسدید العادیة، تطبق زیادة قدرها 50 % على الدفع التلقائي للقسیمة. وترفع الزیادة إلى 100% إذا ما تم معاینة المخالفة من قبل الأعوان المؤهلین المشار إلیهم في المادة 307 الموالیة.

المادة 306 م 37 ق م 2000 + م 57 ق م 2025:

 في حالة إتلاف القسیمة أو ضیاعها أو سرقتها، یمكن تسلیم نسخة منها من قبل الهیئة التي سلمتها المرة الأولى مقابل رسم قدره 200 دج.

يمكن إعادة طباعة قسيمة السيارات المقتناة عن بعد ، في حالة إتلاف أو ضياع أو سرقة دون دفع أي حق.

المادة 307: یكلف بمعاینة وإثبات مخالفة عدم استظهار القسیمة الموظفون المؤهلون قانونا من الضرائب، والجمارك وكذا أعوان الأمن الوطني.

المادة 308 م 38 ق م 2003 + م 58 ق م 2025:

يترتب عن عدم استظهار القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة أو عدم تقديم القسيمة المقتناة عن بعد مرفقا بإيصال الدفع الخاص بها ، أثناء عملية الرقابة، إلى السحب الفوري لبطاقة ترقیم السیارات مقابل وصل مؤقت یرخص بالسیاقة، لمدة سبعة أیام.

لا ترد بطاقة الترقیم للمخالف إلا بعد تقدیم بیان دفع القسیمة. وفى حالة عدم وضعها، دفع غرامة جبائیة تساوي 50 % من مبلغ القسیمة.

عند اختيار المخالف اقتناء القسيمة عن بعد، لا ترد له بطاقة الترقيم إلا بعد تقديم القسيمة مرفقة بإيصال الدفع الخاص بها، مع تطبيق الزيادة.

تطبق غرامة جبائية تساوي 50% من مبلغ القسيمة المقتناة عن بعد، في حالة عدم تقديم هذه الاخيرة مدعمة بإيصال الدفع الخاص بها.

المادة 309 م 9 ق م 2016 + م 33 ق م 2024:

یوزع حاصل تعریفة القسیمة كالآتي:

- 50 %، لمیزانیة الدولة.

-50 %، لصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة،